لا مع العلم بالمخالفة ( 1 ) . لم تؤمنوا و لكن قولوا أسلمنا و لما يدخل الايمان في قلوبكم هذا .
مضافا إلى السيرة القطعية الجارية في زمان النبي صلى الله عليه و آله على قبول أسلام الكفرة بمجرد أظهارهم للشهادتين مع القطع بعدم كونهم معتقدين بالاسلام حقيقة لان من البعيد جدا لو لم يكن مستحيلا عادة أن يحصل اليقين القلبي للكفرة بمجرد مشاهدتهم غلبة الاسلام و تقدمه إلا في مثل العقيل على ما حكي .
فتلخص أن الاسلام لا يعتبر فيه سوى أظهار الشهادتين و لا بأس بتسميته بالايمان بالمعني الاعم و تسمية الايمان في لسان الكتاب بالايمان بالمعنوى الاخص و تسمية الايمان في لسان الاخبار بالايمان أخص الخاص .
هذا كله إذا لم يعلم مخالفة ما أظهره لما أضمره .
و أما إذا علمنا ذلك و أن ما يظهره خلاف ما يعتقده فيأتي عليه الكلام في التعليقة الآتية .( 1 ) بأن علمنا بقاءه على كفره و إنما يظهر الشهادتين لجلب نفع أو دفع ضرر دينوي فهل يحكم بإسلامه ؟ ظاهر المتن عدم كفاية الاظهار حينئذ و لكنا في التعليقة لم نستعبد الكفاية حتى مع العلم بالمخالفة فيما إذا كان مظهر الشهادتين جاريا على طبق الاسلام و لم يظهر اعتقاده الخلاف .
و توضيح ذلك : أن أظهار الشهادتين قد يقترن بأظهار الشك و التردد أو بأظهار العلم بخلافهما و عدم كفاية الاظهار حينئذ مما لا إشكال فيه لانه ليس أظهارا للشهادتين و إنما هو أظهار للتردد فيهما أو العلم بخلافهما .
و قد لا يقترن بشيء منها و هذا هو الذي لم نستبعد كفايته في الحكم بأسلام مظهر الشهادتين .
1 - الحجرات 49 : 14 .