تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 3 ) الاقوى أسلام الصبي ( 1 ) المميز إذا كان عن بصيرة .و يدل على ذلك إطلاقات الاخبار الدالة على أن إظهار الشهادتين هو الذي تحقن به الدماء و عليه تجري المواريث و يجوز النكاح ( 1 ) و السيرة القطعية الجارية على الحكم بأسلام المظهر لهما و لو مع العلم بالخلاف لمعاملة النبي صلى الله عليه و آله مع مثل أبي سفيان و غيره من بعض أصحابه معاملة الاسلام لاظهارهم الشهادتين مع العلم بعدم إيمانهم لله طرفة عين و إنما أسلموا بداعي الملك و الرياسة .كيف و قد أخبر الله سبحانه النبي صلى الله عليه و آله بنفاق جماعة معينة عنده من المسلمين مع التصريح بإسلامهم حيث قال عز من قائل : قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا و لكن قولوا أسلمنا ( 2 ) فتحصل أن الظاهر كفاية إظهار الشهادتين في الحكم بأسلام مظهرهما و لو مع العلم بالمخالفة ما لم يبرز جحده أو تردده .( 1 ) فإن الصغير قد يكون أذكى و أفهم من الكبار و لا ينبغي الاشكال في قبول أسلامه و الحكم بطهارته و غيرها من الاحكام المترتبة على المسلمين و ذلك لاطلاق ما دل على طهارة من أظهر الشهادتين و أعترف بالمعاد أو ما دل على جواز تزويجه المسلمة و غير ذلك من الاحكام و لا شبهة في صدق المسلم على ولد الكافر حينئذ إذ لا نعني بالمسلم إلا من اعترف بالوحدانية و النبوة و المعاد .أللهم أن يكون مدرك و لا مميز لان تكلمه حينئذ كتكلم بعض الطيور و هذا بخلاف المميز الفهيم لانه قد يكون في أعلى مراتب الايمان .و لا ينافي أسلامه حديث رفع القلم عن الصبي ( 3 ) لانه بمعنى رفع إلالزام
1 - كما تقدم في ص 232 .2 - الحجرات 49 : 14 .3 - راجع ب 4 من أبواب مقدمات العبادات من الوسائل و غيره من الابواب المناسبة .