و المؤاخذة و لا دلالة فيه على رفع أسلامه بوجه .
نعم قد يتوهم : أن مقتضى ما دل على أن عمد الصبي خطأ ( 1 ) عدم قبول إسلامه لانه في حكم الخطاء و لا أثر للامر الصادر خطاء .
و يندفع : بأن الحديث لم يثبت إطلاق له ليدل على أن كل ما يصدر عن الصبي من الافعال الاختيارية فهو بحكم الفعل الصادر خطأ بحيث لو قلنا بصحة عبادات الصبي و تكلم في أثناء الصلاة أو أكل في صيامه متعمدا لم تبطل صلاته و صومه لان التكلم أو الاكل خطا موجب لبطلانهما .
و هذا للقطع ببطلان الصلاة و الصوم في مفروض المثال و عليه فالحديث مجمل للقطع بعدم أرادة الاطلاق منه .
فلا مناص من حمله على ما ورد في رواية أخرى من أن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة ( 2 ) و هذا لا لقانون الاطلاق و التقييد لعدم التنافي بينهما بل للقطع بعدم أرادة الاطلاق منه و مقتضى الجمع العرفي حينئذ ما ذكرناه و معه يختص الحديث بالديات و مدلوله أن القتل الصادر عن الصبي عمدا كالقتل خطاء تثبت فيه الدية على عاقلته و لا يقتص منه .
بل أن الحديث في نفسه ظاهر في الاختصاص بموارد الدية مع قطع
1 - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عمد الصبي و خطأه واحد .
المروية في ب 11 من أبواب العاقلة من الوسائل .
2 - رواها إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة .
المروية في ب 11 من أبواب العاقلة و في رواية أبى البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يقول في المجنون و المعتوه الذي لا يفيق و الصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة و قد رفع عنهما القلم .
المروية في ب 36 من أبواب القصاص في النفس من الوسائل .