تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النظر عن القرينة الخارجية و ذلك لان المفروض في الرواية ثبوت حكم للخطأ ما هو ثابت للعمد و أنه يترتب على عمد الصبي أيضا و هذا إنما يكون في موارد الدية فلا حاجة إلى أقامة قرينة خارجية عليه .

نعم إذا كان الوارد في الحديث : عمد الصبي كلا عمد أحتجنا إلى قيام القرينة على ما ذكرناه من الخارج و على ذلك : فلا مجال لما عن بعضهم من الحكم ببطلان عقد الصبي و معاملاته و لو بأذن من الولي نظرا إلى أن العقد الصادر منه خطاء لا يترتب أثر عليه و ذلك لما ذكرناه من أن الحديث لم يثبت إطلاقه ليدل على أن كل عمل اختياري يصدر عن الصبي فهو بحكم الخطاء و إنما هو ناظر إلى الدية كما عرفت و على الجملة لا دلالة للحديث على أن الاسلام الصادر عن الصبي بالاختيار خطأ فهو مسلم حقيقة لاعترافه بكل ما يعتبر في الاسلام و يترتب عليه ما كان يترتب على سائر المسلمين من الاحكام و أظهرها الطهارة .

و إن شئت قلت إن الدليل على نجاسة أولاد الكفار على ما عرفت منحصر بما مر من صدق اليهودي أو النصراني أو المشرك أو ذلك من العناوين المحكومة عليها بالنجاسة على الصبي المميز المعتقد بما يعتقد به أبواه .

ويحكم بنجاسة المميز بعدم القول بالفصل ، و من الظاهر أن المميز المعترف بالاسلام لا يصدق عليه شيء من تلك العناوين .

فالمقتضي للنجاسة قاصر الشمول له في نفسه فهو بعد إظهاره الشهادتين محكوم بالطهارة قبل أسلامه أم لم يقبل .

نعم الطهارة من أحكام المسلمين كجواز تزويجه المرئة المسلمة و غيره يتوقف على قبول أسلامه كما مر .

هذا كله في أسلام ولد الكافر .

و أما إذا أرتد ولد المسلم و أنكر الاسلام فهل يحكم بنجاسته و غيرها من أحكام الارتداد عن فطرة ؟

/ 536