تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 253
نمايش فراداده

و مقتضى الاستصحاب بقائه على نجاسته .

و أما إذا قلنا بعدم تنجس البواطن فلاجل الاصل الموضوعي الموجب للحكم بعدم ارتفاع نجاسته حتى يغسل و توضيحه : أن الشك في كون شيء من البواطن قد يكون من جهة الشبهة المفهومية و عدم الاطلاع بسعة مفهوم الباطن و ضيقه و لا مناص حينئذ من الرجوع إلى مقتضى العموم و الاطلاق و مقتضى العموم المستفاد من موثقة عمار المتقدمة أن كل شيء أصابته النجاسة ينجس و لا ترتفع نجاسته إلا بغسله و خرجنا عن عمومها في البواطن بما دل على أنها لا تتنجس بملاقاة النجاسة أصلا لانا نتكلم على هذا البناء و مع أجمال المخصص لدورانه بين الاقل و الاكثر يرجع إلى العام في المقدار المتيقن من المخصص لانه من الشك في التخصيص الزائد فيندفع بالعموم و الاطلاق .

و قد يكون من جهة الشبهة المصداقية كما إذا شك لظلمة و نحوها في أن ما أصابته النجاسة من البواطن أو غيرها و في هذه الصورة و إن لم يجز الرجوع إلى العام لانه من التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية إلا أن هناك أصلا موضوعيا و مقتضاه أن المورد المشكوك فيه باق تحت العموم و ذلك لان الحكم بعدم التنجس في الدليل المخصص إنما رتب على عنوان الباطن و هو عنوان وجودي و مقتضى الاصل عدمه و أن المشكوك فيه ليس من البواطن لجريان الاصل في الاعدام الازلية و كل ما لم يكن من البواطن لابد من غسله لتنجسه بملاقاة النجاسة و عدم ارتفاعها إلا بغلسه .

و ذلك لان الموضوع للحكم في الموثقة هو الشيء المعبر عنه بلفظه ( ما ) في قوله و يغسل كل ما أصابه ذلك الماء .

و ما لم يثبت أنه من الباطن أيضا شيء و يصدق أن يقال : أنه مما أصابه ذلك الماء من حاجة إلى تجشم إثبات أنه