تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 257
نمايش فراداده

* ( مطهرية استبراء الحيوان الجلال ) * في المراد بالجلال

و المراد بالجلال ( 1 ) مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذي العذرة ، على نوع الملكفين كما هو الحال في الجلل .

و أما الحرمة العرضية الثابتة لشخص دون شخص أو لطائفة دون أخرى فهي لا تستلزمها نجاسة البول و الخرء و ذلك لوضوح أن حرمة أكل لحم الشاة على المريض لا ضراره مثلا لا تستتبعها نجاسة بول الشاة و خرئها كما لا تستتبعها حرمة أكلها لغيره و كذا الاغنام المملوكة لملاكها لانها محرمة الاكل على من لم يأذن له المالك إلا أن أمثال تلك الحرمة العرضية لا تستلزم نجاسة بولها و روثها فالمدار في الحكم بنجاسة بول الحيوان و خرئه إنما هو حرمة لحمه على نوع الملكفين كما أن الامر كذلك في الملازمة بين حلية أكل لحم الحيوان و طهارة بوله و روثه لان حلية الاكل العارضة لبعض دون بعض مستتبعة للحكم بطهارة بول الحيوان و روثه كما إذا أضطر أحد إلى أكل لحم السباع أو أحتاج أليه للتداوي فالمدار في الطرفين على كون الحكم ثابتا للنوع هذا .

و قد سبق بعض الكلام في ذلك في التكلم على نجاسة البول و عرق الابل الجلالة فليراجع ( 1 ) .( 1 ) هذه هى الجهة الثالثة من الكلام و هي في بيان مفهوم الجلل ، و التحقيق أن الجلل لا يختص بحيوان دون حيوان بل يعم كل حيوان يتغذي بعذرة الانسان .

و ما في بعض كتب اللغة من تفسير الجلالة بالبقره تتبع النجاسات ( 2 ) فالظاهر أنه تفسير بالمثال و ذلك لاطلاق الجلالة في بعض الاخبار المعتبرة على الابل ( 3 ) بل قد أطلقت على غيرها من الحيوانات كالدجاجة و البطة


1 - راجع ج 1 ص 410 وج 2 ص 154 .

2 - كما في لسان العرب و أقرب الموارد .

3 - ورد ذلك في حسنة حفص بن البختري المروية في ب 15 من أبواب النجاسات من الوسائل .