تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
( الحادي عشر ) : استبراء الحيوان الجلال ( 1 ) فإنه مطهر لبوله و روثه ، من البواطن لتنجس بشربها و لم يكف زوال العين في الحكم بطهارته و بذلك كان يتنجس البصاق لغلبة أصابته مطبقهما و قد تقدم أن المتنجس من واسطة منجس لما لاقاه و معه لاوجه للحكم بهطارة بصاق شارب الخمر و حيث أنه عليه السلام حكم بطهارته فيستكشف من ذلك أن مطبق الشفتين من البواطن التي تتنجس بملاقاة النجاسة الخارجية و إن كانت تطهر بزوال العين عنها و من ذلك يظهر الحال في مطبق الجفنين إيضا لان حكمه حكم مطبق الشفتين .مطهريه أستبراء الجلال .( 1 ) الكلام في هذه المسألة يقع في جهات : ( الاولى ) : يحرم أكل الحيوانات الجلالة لصحيحة هاشم بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تأكل أللحوم الجلالة و إن أصابك من عرقها شيء فأغسله ( 1 ) و غيرها من الاخبار .( الجهة الثانية ) : أن بول الجلالة و مدفوعها محكومان بالنجاسة لقوله في حسنة أبن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أ غسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ( 2 ) لانها تدل على ثبوت الملازمة بين كون الحيوان محرم الاكل و كون بوله نجسا ، كما أن مقتضى أطلاقها عدم الفرق في تلك الملازمة بين الحرمة الذاتية و بين كونها عارضة بالجلل أو بغيره و بهذا تثبت نجاسة بول الجلالة لحرمة أكلها فإذا ثبتت نجاسة بولها ثبتت نجاسة مدفوعها لعدم الفصل بينهما بالارتكاز .ثم إن الحرمة العرضية إنما تستتبعها نجاسة البول و الخرء فيما إذا كانت ثابتة
1 - المروية في ب 15 من أبواب النجاسات من الوسائل .2 - المروية في ب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل .