تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 263
نمايش فراداده

صورة الشك في بقاء الجلل

الخارجية ، كما إذا علمنا أن الجلل يتحقق بالتغذي ثلاثة أيام أو أربعة مثلا و شككنا في أن التغذي هل كان ثلاثة أيام أو أربعة أو لم يكن فلا يمكن الرجوع فيها إلى عموم الدليل بناء على عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية كما هو الصحيح و لا مناص حينئذ من الرجوع إلى استصحاب عدم حدوث الجلل و به يحكم بحلية لحمه و طهارة بوله و روثة .

و إذا كان الشك في بقائه بعد العلم بالحدوث فهو أيضا يتصور على قسمين إذ قد تكون الشبهة مفهومية كما إذا شك في بقائه للجهل بمفهوم بالجلل و أنه هل يزول بالاستبراء ثلاثة أيام أو بغير ذلك .

نعم هذا لا يتحقق إلا إذا بنينا على أن أستبراء الجلل إنما هو بزوال أسمه عرفا .

و أما إذا عملنا بالاخبار الواردة في تحديده فلا يتصور للجهل شبهة مفهومية بحسب البقاء للعلم ببقائه إلى انقضاء المدة المقدرة .

نعم تتحقق فيه الشبهة المصداقية كما يأتي عن قريب .

و على الجملة إذا شك في بقائه للشبهة المفهومية لابد في القدار المتيقن فيه من الرجوع إلى العموم أو الاطلاق لا الاستصحاب لما مر مرة من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية .

على أن الشبهة حكمية و لا يجري فيها الاستصحاب بل لو قطعنا النظر عن هاتين الجهتين أيضا لابد من الرجوع إلى العموم أو الاطلاق دون الاستصحاب و ذلك لما بنينا عليه في محله من أن الامر إذا دار بين التمسك بالعموم أو استصحاب حكم المخصص تعين الاخذ بالعموم من فرق في ذلك بين كون الزمان مأخوذا على وجه التقييد حتى لا يمكن جريان الاستصحاب في المقدار المتيقن في نفسه أو يكون مأخوذا على وجه الظرفية حتى يمكن جريان الاستصحاب فيه في نفسه إذ العموم و الاطلاق محكمان في كلتا الصورتين كان المورد قابلا للاستصحاب أم لم يكن