تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
في الابل إلى أربعين يوما ( 1 ) ثم على تقدير التنزل و البناء على أن المورد حينئذ كما أنه ليس بمورد لاستصحاب حكم المخصص ليس بمورد للتمسك بالعموم و الاطلاق أيضا كما ذكره صاحب الكفاية ( قده ) في التنبيه الذي عقده لبيان هذا الامر في الاستصحاب حيث ذكر أن المرود قد لا يكون موردا لشيء من العموم و الاستصحاب .لابد من الرجوع فيه إلى قاعدة الحل و هي تقتضي طهارة بول الحيوان و روثه لان كل ما حل أكل لحمه حكم بطهارة بوله و مدفوعه .ثم لو ناقشنا في ذلك أيضا بدعوى أن طهارة الروث و البول مترتبة على الحيوان الذي من شأنه و طبعه أن يكون محلل الاكل لا المحلل الفعلي بالقاعدة و من الظاهر أن أصالة الحل لا تثبت الحلية الشأنية و إنما تقتضي الحلية الفعلية في ظرف الشك فحسب تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة في بوله و روثه فعلى جميع تلك التقادير لابد من الحكم بحلية لحم الحيوان و طهارة بوله و روثه .و أما إذا شككنا في بقاء الجلل من جهة الشبهة الموضوعية كما إذا كان الجلل معلوما بمفهومه و علمنا أنه يرتفع بترك تغذي العذرة ثلاثة أيام مثلا أو اعتمدنا على الروايات المتقدمة و بنينا على أن الجلل يزول بأستبراء الحيوان أربعون يوما مثلا و شككنا في أن التغذي هل كان بتلك المدة أو أقل فلا مجال حينئذ للتمسك بالعام لانه من الشبهة المصداقية فلا بد من الرجوع إلى استصحاب بقاء الجلل و به يحكم بنجاسة بوله و روثه كما يحكم بحرمة لحمه .( 1 ) نص على ذلك في جملة من الاخبار : ( منها ) خبر مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها و لا يشرب لبنها حتى تغذي أربعين يوما ( 1 ) و ( منها ) : رواية السكوني
1 - المروية في ب 28 من أبواب الاطعمة المحرمة من الوسائل .