تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الابل إلى أربعين يوما ( 1 ) ثم على تقدير التنزل و البناء على أن المورد حينئذ كما أنه ليس بمورد لاستصحاب حكم المخصص ليس بمورد للتمسك بالعموم و الاطلاق أيضا كما ذكره صاحب الكفاية ( قده ) في التنبيه الذي عقده لبيان هذا الامر في الاستصحاب حيث ذكر أن المرود قد لا يكون موردا لشيء من العموم و الاستصحاب .

لابد من الرجوع فيه إلى قاعدة الحل و هي تقتضي طهارة بول الحيوان و روثه لان كل ما حل أكل لحمه حكم بطهارة بوله و مدفوعه .

ثم لو ناقشنا في ذلك أيضا بدعوى أن طهارة الروث و البول مترتبة على الحيوان الذي من شأنه و طبعه أن يكون محلل الاكل لا المحلل الفعلي بالقاعدة و من الظاهر أن أصالة الحل لا تثبت الحلية الشأنية و إنما تقتضي الحلية الفعلية في ظرف الشك فحسب تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة في بوله و روثه فعلى جميع تلك التقادير لابد من الحكم بحلية لحم الحيوان و طهارة بوله و روثه .

و أما إذا شككنا في بقاء الجلل من جهة الشبهة الموضوعية كما إذا كان الجلل معلوما بمفهومه و علمنا أنه يرتفع بترك تغذي العذرة ثلاثة أيام مثلا أو اعتمدنا على الروايات المتقدمة و بنينا على أن الجلل يزول بأستبراء الحيوان أربعون يوما مثلا و شككنا في أن التغذي هل كان بتلك المدة أو أقل فلا مجال حينئذ للتمسك بالعام لانه من الشبهة المصداقية فلا بد من الرجوع إلى استصحاب بقاء الجلل و به يحكم بنجاسة بوله و روثه كما يحكم بحرمة لحمه .( 1 ) نص على ذلك في جملة من الاخبار : ( منها ) خبر مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها و لا يشرب لبنها حتى تغذي أربعين يوما ( 1 ) و ( منها ) : رواية السكوني


1 - المروية في ب 28 من أبواب الاطعمة المحرمة من الوسائل .

/ 536