تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
تبعا للماتن ( قده ). فالى هنا تحصل أن مفهوم الجلل كبقية المفاهيم العرفية لابد في تعيينه من الرجوع إلى العرف و لا اعتبار بشيء مما ذكروه في تعريفه من أنه يحصل بالتغذي بالعذرة يوما و ليلة أو بظهور النتن في لحمه و جلده أو بصيرورة العذرة جزء من بدنه .بل إنما هو عرفي لابد من الرجوع أليه فإن علمنا بحدوثه أو بأرتفاعه فهو .و إذا شككنا في حدوثه أو في بقائه فلا بد من الرجوع إلى ما تقتضيه القواعد المقررة وقتئذ و هي قد تقتضي الرجوع إلى عموم الدليل أو إطلاقه و قد تقتضي الرجوع إلى الاستصحاب .و تفصيل الكلام في المقام : أن الشك في حدوث الجلل قد يكون من جهة الشبهة المفهومية و قد تكون من جهة الشبهة الموضوعية فإن شككنا في حدوثه من جهة الشبهة المفهومية للجهل بمفهوم الجلل و أنه يتحقق بالتغذى بالعذرة يوما و ليلة أو بثلاثة أيام مثلا فلا يمكن الرجوع حينئذ إلى إلاستصحاب الحكمي للجهل بموضوعه و لا إلى الاستصحاب الموضوعي إذ لا شك لنا في شيء من الموجودات الخارجية فلا بد معه من الرجوع إلى عموم أو إطلاق الدليل الذي دل على حلية لحكم الدجاج أو الشاة مثلا و طهارة بولهما و مدفوعهما لان ما دل على حرمة لحم الجلال أو نجاسة بوله و روثة من المخصصات المنفصلة لدليل الحلية و الطهارة و قد بينا في محله أن أجمال المخصص المنفصل لا يسري إلى العام .بل يؤخذ بالمقدار المتيقن منه للعلم بقيام حجة أقوى فيه على خلاف العموم و في المقدار الزائد يرجع إلى عموم الدليل أو إطلاقه لانه حجة في مدلوله ما دام لم يقم على خلافه حجة أقوى و حيث لا حجة على خلافه في المقدار الزائد فيكون عموم العام أو إطلاقه هو المحكم فيه .و أما إذا كانت الشبهة مصداقية للعلم بمفهوم الجلل و الشك في بعض الامور