و أشباهه ، ( 1 ) بحسب السند و الدلالة فالا فهو مبنى على الاحتياط .
و أما إزالة الخبث به ثانيا و ثالثا و هكذا فقد عرفت أنها هو الصحيح للاطلاق المتقدم تقريبه .
و قد يقال بعدم الكفاية لموثقة عمار ( 2 ) الآمرة بصب الماء في الانآء و تحريكه ثم تفريغه من الماء ثم صب ماء آخر فيه مع التحريك و الافراغ و هكذا إلى ثلاث مرات .
بتقريب أن الغسالة لو جاز أن يغسل بها المتنجس ثانيا و ثالثا لم يكن وجه للامر بأفراغ الانآء من الماء المصبوب فيه أولا ثم صب ماء آخر فيه بل كان تحريك ذلك الماء فيه بعينه مرة ثانية و ثالثة كافيا في تطهير الانآء من دون حاجة إلى تفريغه عنه أبدا ، فالأَمر بتفريغه من الماء المصبوب فيه أولا كاشف قطعى عن عدم كفاية الغسالة في إزالة الخبث بها ثانيا و ثالثا .
هذا ما ربما يتوهم في المقام .
و لكنه من الفساد بمكان لا ينبغى التعرض له و ذلك لان الموثقة أجنبية عما نحن بصدده حيث إنها من أدلة نجاسة الغسالة و كلامنا إنما هو في الغسالة الطاهرة و قد بينا في مورده أن الغسالة المتعقبة بطهارة المحل محكوم بالنجاسة و عليه فالوجه في أمره عليه السلام بأفراغ الانآء من الماء المصوب فيه أولا و ثانيا إنما هو نجاسة الغسالة في المرتين لعدم كونها فيهما متعقبة بالطهارة و من الظاهر أن الماء المتنجس لا يكفى في تطهير مثله من الاشياء المتنجسة .
و أما أمره عليه السلام بالافراغ في الغسلة الثالثة فهو أيضا مستند إلى نجاسة الماء بناء على أن الغسالة مطلقا نجسة و لو ما دامت في المحل و أما بناء على ما هو الصحيح من طهارة الغسالة حينئذ فالوجه في أمره عليه السلام أن الغسلة الثالثة لا يتحقق من أفراغ الانآء ، حيث أن مجرد صب الماء فيه لا يكفى في صدق الغسل عليه ما دام لم يفرغ من الماء .
فليس
1 - المروية في ب 9 من أبواب الماء المضاف من الوسائل .
2 - المروية في ب 53 من أبواب النجاسات من الوسائل .