تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاجتناب عنها احتياطا فلا .( مسألة 4 ) يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول الرضيع الغسل مرتين ( 1 ) . الوجه في أمره عليه السلام بالصب في الغسلة الثالثة أن الغسالة الطاهرة لا تزال بها الخبث ثانيا و ثالثا .( 1 ) أسنده في الحدائق و محكى المدارك و غيرهما إلى الشهرة مطلقا و قيدها في الجواهر ب ( بين المتأخرين ) و عن المعتبر أنه مذهب علمائنا .

و عن الشهيد في البيان عدم وجوب التعدد إلا في إناء الولوغ ، و عنه ( قده ) في ذكراه اختيار التعدد ناسبا إلى الشيخ في مبسوطة عدم وجوب التعدد في الولوغ و قد أستظهر القول بذلك عن العلامة في جملة من كتبه و لكنه في المنتهى ذهب إلى التفصيل بين صورتي جفاف البول و عدمه بالاكتفاء بالمرة في الصورة الاولى دون الثانية ، و عن صاحبي المدارك و المعالم الاكتفاء بالمرة في البدن دون الثوب .

هذه هي المهم من أقوال المسألة و قد يوجد فيها ذلك من الوجوه .

أما ما ذهب اليه الشهيد في البيان و العلامة في جملة من كتبه من كفاية الغسل مرة واحدة في الولوغ فلم يقم عليه دليل فيما نحن فيه سوى الاخبار الآمرة بغسل ما أصابه البول ( 1 ) من تقييده بمرتين .

و فيه أن هذه الاخبار واردة في مقام البيان من تلك الناحية أعنى كفاية الغسل مرة واحدة و عدمها .

بل إنما وردت لبيان أصل الوجوب .

على أنها على تقدير كونها مطلقة لابد من تقييدها بمرتين على ما دل عليه واحد من الاخبار .

و لعل نظرهم من الاكتفاء بالمرة الواحدة إلى صورة زوال العين و جفافها


1 - كما في صحيحة و حسنة أبن سنان و موثقة سماعة المروية في : ب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل .

/ 536