تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الاجتناب عنها احتياطا فلا .( مسألة 4 ) يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول الرضيع الغسل مرتين ( 1 ) . الوجه في أمره عليه السلام بالصب في الغسلة الثالثة أن الغسالة الطاهرة لا تزال بها الخبث ثانيا و ثالثا .( 1 ) أسنده في الحدائق و محكى المدارك و غيرهما إلى الشهرة مطلقا و قيدها في الجواهر ب ( بين المتأخرين ) و عن المعتبر أنه مذهب علمائنا .و عن الشهيد في البيان عدم وجوب التعدد إلا في إناء الولوغ ، و عنه ( قده ) في ذكراه اختيار التعدد ناسبا إلى الشيخ في مبسوطة عدم وجوب التعدد في الولوغ و قد أستظهر القول بذلك عن العلامة في جملة من كتبه و لكنه في المنتهى ذهب إلى التفصيل بين صورتي جفاف البول و عدمه بالاكتفاء بالمرة في الصورة الاولى دون الثانية ، و عن صاحبي المدارك و المعالم الاكتفاء بالمرة في البدن دون الثوب .هذه هي المهم من أقوال المسألة و قد يوجد فيها ذلك من الوجوه .أما ما ذهب اليه الشهيد في البيان و العلامة في جملة من كتبه من كفاية الغسل مرة واحدة في الولوغ فلم يقم عليه دليل فيما نحن فيه سوى الاخبار الآمرة بغسل ما أصابه البول ( 1 ) من تقييده بمرتين .و فيه أن هذه الاخبار واردة في مقام البيان من تلك الناحية أعنى كفاية الغسل مرة واحدة و عدمها .بل إنما وردت لبيان أصل الوجوب .على أنها على تقدير كونها مطلقة لابد من تقييدها بمرتين على ما دل عليه واحد من الاخبار .و لعل نظرهم من الاكتفاء بالمرة الواحدة إلى صورة زوال العين و جفافها
1 - كما في صحيحة و حسنة أبن سنان و موثقة سماعة المروية في : ب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل .