تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 278
نمايش فراداده

استحباب النضح في موارد

استحباب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجسه

مع الرطوبة مع ظهور أثرها ( 1 ) و المصافحة مع الناصبي بلا رطوبة ( 2 ) . و يستحب النضح أي الرش بالماء في موارد ، كملاقاة الكلب ( 3 ) المذكورة بالامر بغسلها محمولة على التقية لذهاب جم غفير من العامة ( 1 ) إلى نجاسة البول من الحيوانات المكروهة لحمها و معه لا يبقى أي دليل على الحكم بالاستحباب .( 1 ) كما ورد في صحيحة علي بن جعفر قال : سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب أ يصلي فيها ؟ قال : أ غسل ما رأيت من أثرها ، و ما لم تره أنضحه بالماء ( 2 ) و حملت على الاستحباب لجملة من الاخبار المعتبرة الدالة على طهارتها و عدم وجوب الغسل من أثرها .( 2 ) لخبر خالد القلانسي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام ألقي الذمي فيصافحني قال : أمسحها بالتراب و بالحائط قلت فالناصب ؟ قال : أغسلها ( 3 ) المحمول على الاستحباب لعدم سراية النجس مع الجفاف كما هو مفروض الرواية فإنه لولاه لم يكن وجه لقوله : أمسحها بالتراب و بالحائط لتعين الغسل حينئذ و بما أن الرواية ضعيفة بعلي بن معمر فالحكم بالاستحباب يتبني على التسامح في أدلة السنن .( 3 ) ورد ذلك في صحيحة البقباق قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فأغسله ، و إن مسه جافا فاصبب عليه الماء ( 4 ) و في حديث الاربعمائة : تنزهوا عن قرب الكلاب فمن أصاب الكلب و هو


1 - قدمنا أقوالهم في ذلك في ج 1 ص 414 و 67 .

2 - المروية في ب 33 من أبواب النجاسات من الوسائل .

3 - المروية في ب 14 من أبواب النجاسات من الوسائل .

4 - المروية في ب 26 من أبواب النجاسات من الوسائل .