تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و الخنزير ( 1 ) و الكافر ( 2 ) بلا رطوبة ، و عرق الجنب من الحلال ( 3 ) و ملاقاة ما شك في ملاقاته ( 4 ) لبول الفرس و البغل و الحمار ، رطب فليغسله و إن كان جافا فينضح ثوبه بالماء ( 1 ) و نحوها غيرها و حيث أن ملاقاة النجس مع الجفاف موجبة للسراية و وجوب الصب أو النضح خلاف المقطوع به حمل الامر بهما في الاخبار على الاستحباب .( 1 ) ففي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر و هو في صلاته كيف يصنع به : ؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، فإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله ( 2 ) و غير ذلك من الاخبار .( 2 ) كما ورد في مصححة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال : يرش بالماء ( 3 ) المحمولة على الاستحباب إذا لم يعلم ملاقاته الثوب عن رطوبة ، و حيث أن المجوسي لا خصوصية له فيتعدي عنه إلى غيره من أصناف الكفار .( 3 ) لموثقة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرجل و هو جنب حتى يبتل القميص فقال : لا بأس و إن أحب أن يرشه بالماء فليفعل ( 4 ) .( 4 ) لقوله عليه السلام في حسنة محمد بن مسلم المتقدمة : فإن شككت فأنضحه .
1 - المروية في ب 12 من أبواب النجاسات من الوسائل .2 - المروية في ب 13 من أبواب النجاسات من الوسائل .3 - المروية في ب 73 من أبواب النجاسات من الوسائل .4 - المروية في ب 27 من أبواب النجاسات من الوسائل .