( مسألة 1 ) أوانى المشركين و سائر الكفار محكومة بالطهارة ( 1 ) ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية .
التقرب به ، و لا يكفي في الامتثال لان الحرام لا يكون مصداقا للواجب .( بقي شيء ) و لا بأس بالاشارة أليه و هو أن المالك لو أذن له في الا فراغ فحسب فهل يصح التوضوء منه بالاغتراف أو لا يصح ، بناء على بطلانه على تقدير عدم الاذن في الا فراغ الظاهر عدم صحة الوضوء و هذا لا لان وجوب المقدمة مشروط بقصد التوصل بها إلى ذيها حتى يجاب بأن المقدمة .
بناء على وجوبها واجبة في ذاتها و أن لم يقصد بها التوصل إلى ذيها بل من جهة أن الترخص في الا فراغ قد يراد به جواز الا فراغ و لو في بعض الانآء بأن يفرغ بعض الماء دون بعض و لا أشكال حينئذ في صحة الوضوء منه بالاغتراف لانه أفراغ لبعض مائه إلا أن هذه الصورة خارجة عن مورد الكلام .
و قد يراد به جعل الانآء خاليا من الماء كما هو معنى الا فراغ و حينئذ لو توضأ منه بالاغتراف بطل وضوءه لانه إفراغ لبعض مائه لعدم صيرورة الانآء خاليا بذلك عن الماء فالوضوء منه بالاغتراف مما لم يأذن به المالك فيبطل .
و على الجملة مورد الاذن إنما هو الا فراغ فيسوغ جعل الانآء خاليا عن الماء دفعة واحدة أو متدرجا بأن يفرغ بعض مائه مشروطا بأنضمامه إلى أفراغ البعض الآخر .
و أما الا فراغ لا بشرط أو بشرط لا فهما خارجان عن مورد الاذن و الترخيص و بما أن الاغتراف للوضوء تخلية لبعض الانآء عن الماء بشرط لا فهو خارج عن مورد الاذن المالكي أللهم إلا أن نصححه بالترتب كما تقدم في الصورة السابقة .( 1 ) و ذلك لاحد أمرين : ( أحدهما ) : استصحاب طهارتها فيما لو شككنا في أصل تنجسها مع العلم