تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
بطهارتها السابقة لعموم التعليل الوارد في صحيحة إبن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام و أنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي و أنا أعلم أنه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيرده على فأغسله قبل أن أصلي فيه ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام صل فيه و لا تغسله من أجل ذلك فأنك أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن أنه نجسة ، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه ( 1 ) فإن قوله : أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن أنه نجسه يدل على جريان الاستصحاب في مورد الصحيحة و هو إنما يتقوم باليقين السابق و الشك اللاحق و هذا يجرى في أوانى الكفار أيضا إذ لا خصوصية للثوب و الاعارة جزما و لا سيما في الطهارة التي هي مورد الصحيحة .و حيث أنا ندري بطهارة أوانيهم أولا و نشك في تنجسها عندهم فلا بد من البناء على طهارتها بالاستصحاب بل يجرى استصحاب الطهارة في كل ما نشك في تنجسه مما عندهم إذ لا خصوصية للاواني في ذلك .و ( ثانيهما ) : قاعده الطهارة فيما لو علمنا بطر و حالتين متضادتين على أوانى الكفار كما إذا علمنا بنجاستها في زمان و طهارتها في وقت آخر و شككنا في السبق و اللحوق كما هو الغالب فيها لانها تتنجس و تطهر هذا .نعم ورد في جملة من الروايات ( 2 ) النهى عن الاكل في أوانى أهل الكتاب و قد ورد في بعضها الامر بغسل آنيتهم ( 3 ) و هو إرشاد إلى نجاستها .و من هنا قد يتوهم أن المقام من موارد تقديم الظاهر على الاصل لان مقتضى الاستصحاب أو قاعدة الطهارة و إن كان طهارة آنيتهم إلا أن الظاهر لما
1 - المروية في ب 74 من أبواب النجاسات من الوسائل .2 - راجع ب 55 من أبواب الاطعمة المحرمة من الوسائل .3 - كما في صحيحة زرارة و روايته المرويتين في ب 55 من أبواب الاطعمة المحرمة من الوسائل .