تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الانآء دون إثباتها خرط القتاد و لا يمكن تتميمها بدليل لان التصرف في الانآء بحسب الفهم العرفي إنما هو إلاغتراف و أخذ الماء منه و أما سقيه بعد ذلك للحيوان أو صبه على الارض أو شربه فكل ذلك تصرفات خارجية إنما تقع في ملكه و هو الماء و لا يقع شيء من ذلك في الانآء فهل يقال إن سقي الحيوان بالماء الموجود في الكف تصرف في الانآء ؟ نعم يحرم الاكل في أوانى الذهب و الفضة و في الاواني المغصوبة إلا أنها ليست مستندة إلى أن الاكل تصرف في الاواني و إنما هي من جهة الدليل الذي دل على حرمة الاكل في الاواني المذكورة فإن الاكل في الانآء بطبعه يقتضي أخذ الطعام أو غيره منه و وضعه في الفم .و لم يرد دليل على حرمة التوضوء من الاواني المغصوبة حتى نلتزم بحرمة نفس التوضوء بعد أخذ الماء منها و إنما قلنا بحرمة الوضوء منها من أجل أنه تصرف في مال الغير من رضاه و هو يختص بالاخذ و الاغتراف دون التوضوء أو الاغتسال أو غيرهما من التصرفات هذا كله فيما إذا كان التوضوء بالاغتراف .و أما لو أخذ الماء من الانآء المغصوب دفعة واحدة بمقدار يفي بالوضوء كما إذا فرغ ماءه على إناء آخر ثم توضأ أو أغتسل به صح وضوئه أو غسله لانه ماء مباح و إن أرتكب معصية بأخذ الماء منها ، و لا فرق في ذلك بين صورتي الانحصار و عدمه .و أما لو توضأ منها بالارتماس كما إذا أدخل يده فيها مرة أو مرتين فالظاهر البطلان لان إدخال اليد في الانآء للوضوء أو لغيره تصرف فيه عرفا بلا فرق في ذلك بين استلزامه تموج الماء على السطح الداخل للاناء كما هو الغالب أو الدائم و بين عدم استلزامه على فرض غير محقق و ذلك لصدق التصرف على الارتماس و إن لم يستلزم التموج في الماء .و مع فرض كون الوضوء تصرفا محرما لا يمكن