قال : سألته عن البول يصيب الجسد قال : صب عليه الماء مرتين ( 1 ) و ( منها ) : حسنة الحسين أبن أبى العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال : صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء .
( 2 ) و ( منها ) صحيحة البزنطى المروية في آخر السرائر ( 3 ) و هي بعين الالفاظ المنقولة من الحسنة و مضمونها .
و هذه الاخبار كما ترى بين صحيحة و حسنة فلا مجال فيها للمناقشة سندا .
فألى هنا ظهر أن الصحيح هو ما ذهب اليه الماتن وفاقا للمشهور من وجوب التعدد في البول .
بقي الكلام في جهات : ( الاولى ) : هل الحكم بالتعدد يخص الثوب و البدن فيكتفى بالغسلة الواحدة في غيرهما أو أنه يعم جميع الاشياء المتنجسة بالبول ؟ الاخبار الآمرة بالتعدد إنما وردت في الثوب و البدن و لا يمكننا التعدي إلى غيرها من الاشياء الملاقية له إلا بدعوى دلالة الاخبار على العموم بإلغاء خصوصيتى الثوب و الجسد ، و هذا مما لا سبيل أليه .
لانا و إن قلنا أن ألامر بغسل ما لاقاه بول أو دم من الاعيان المذكورة في الروايات إرشاد إلى نجاسة الملاقى و تعدينا عن مواردها إلى جميع ما يلاقى الاعيان النجسة حسبما يقتضيه الفهم العرفي من مثله ، إذ الانفعال عندهم ليس من الامور المختصة بملاقاة الاعيان المذكورة في الاخبار .
بل المستفاد منه أن ملاقاة مطلق العين النجسة سبب في تأثر الملاقى إلا إنه في خصوص المقام ليس لنا جزم بعدم خصوصيتى الثوب و البدن في وجوب التعدد في الغسل لانه من المحتمل القوي أن الشارع أراد فيهما المحافظة على المرتبة الشديدة من الطهارة ، و مع هذا الاحتمال ليس لنا أن نتعدى إلى غيرهما .
1 - و
2 - و
3 - المرويات في ب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل