تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 32
نمايش فراداده

هل الحكم بالتعدد يخص الثوب والبدن ؟

قال : سألته عن البول يصيب الجسد قال : صب عليه الماء مرتين ( 1 ) و ( منها ) : حسنة الحسين أبن أبى العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال : صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء .

( 2 ) و ( منها ) صحيحة البزنطى المروية في آخر السرائر ( 3 ) و هي بعين الالفاظ المنقولة من الحسنة و مضمونها .

و هذه الاخبار كما ترى بين صحيحة و حسنة فلا مجال فيها للمناقشة سندا .

فألى هنا ظهر أن الصحيح هو ما ذهب اليه الماتن وفاقا للمشهور من وجوب التعدد في البول .

بقي الكلام في جهات : ( الاولى ) : هل الحكم بالتعدد يخص الثوب و البدن فيكتفى بالغسلة الواحدة في غيرهما أو أنه يعم جميع الاشياء المتنجسة بالبول ؟ الاخبار الآمرة بالتعدد إنما وردت في الثوب و البدن و لا يمكننا التعدي إلى غيرها من الاشياء الملاقية له إلا بدعوى دلالة الاخبار على العموم بإلغاء خصوصيتى الثوب و الجسد ، و هذا مما لا سبيل أليه .

لانا و إن قلنا أن ألامر بغسل ما لاقاه بول أو دم من الاعيان المذكورة في الروايات إرشاد إلى نجاسة الملاقى و تعدينا عن مواردها إلى جميع ما يلاقى الاعيان النجسة حسبما يقتضيه الفهم العرفي من مثله ، إذ الانفعال عندهم ليس من الامور المختصة بملاقاة الاعيان المذكورة في الاخبار .

بل المستفاد منه أن ملاقاة مطلق العين النجسة سبب في تأثر الملاقى إلا إنه في خصوص المقام ليس لنا جزم بعدم خصوصيتى الثوب و البدن في وجوب التعدد في الغسل لانه من المحتمل القوي أن الشارع أراد فيهما المحافظة على المرتبة الشديدة من الطهارة ، و مع هذا الاحتمال ليس لنا أن نتعدى إلى غيرهما .


1 - و

2 - و

3 - المرويات في ب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل