تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( و قد سبقه إلى ذلك المحقق ( قده ) في المعتبر ( 1 ) حيث نقل رواية الحسين أبن أبي العلاء المتقدمة ( 2 ) بزيادة ( الاولى للازالة و الثانية للانقاء ) و هي كما ترى صريحة الدلالة على مسلك الشهيد ( قده ) إلا أن الكلام في ثبوت تلك الزيادة لانها على ما اعترف به جملة من الاكابر لم يرد في شيء من كتب الحديث فهذا صاحب المعالم ( قده ) ذكر في محكي كلامه ( و لم أر لهذه الزيادة أثرا في كتب الحديث الموجودة الآن بعد التصفح بقدر الوسع ) و نظيره ما ذكره صاحب الحدائق و الفاضل السبزواري في ذخيرته فليراجع .

و الظاهر اشتباه الامر على الشهيد حيث حسب الزيادة من الرواية مع أنها من كلام المحقق ( قده ) ذكرها تفسيرا للرواية .

على أنا لو سلمنا أن المحقق نقل الزيادة تتمة للرواية أيضا لم يمكننا المساعدة عليها لما عرفت من أنها مما لا عين له و لا أثر في كتب الحديث فالأَمر مشتبه على المحقق ( قده ). و لو تنزلنا عن ذلك و سلمنا عدم اشتباه الامر عليه و هي رواية حقيقة فالواسطة التي وصلت منها الرواية إلى المحقق ( قده ) مجهولة عندنا و لم يظهر أنها من هو فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه .

و أما ما ذهب أليه صاحبا المعالم و المدارك من التفصيل بين الثوب و البدن و الاكتفاء بالمرة في البدن دون الثوب فهو مستند إلى أستضعاف الاخبار الواردة في التعدد في البدن .

و يرد عليه ما أورده صاحب الحدائق ( قده ) و حاصله أن ما دل على التعدد في الجسد عدة روايات : ( منها ) صحيحة أو حسنة أبى إسحاق النحوي عن أبى عبد الله عليه السلام


1 - في أحكام النجاسات ص 162

2 - في ص 17

/ 536