تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
( و قد سبقه إلى ذلك المحقق ( قده ) في المعتبر ( 1 ) حيث نقل رواية الحسين أبن أبي العلاء المتقدمة ( 2 ) بزيادة ( الاولى للازالة و الثانية للانقاء ) و هي كما ترى صريحة الدلالة على مسلك الشهيد ( قده ) إلا أن الكلام في ثبوت تلك الزيادة لانها على ما اعترف به جملة من الاكابر لم يرد في شيء من كتب الحديث فهذا صاحب المعالم ( قده ) ذكر في محكي كلامه ( و لم أر لهذه الزيادة أثرا في كتب الحديث الموجودة الآن بعد التصفح بقدر الوسع ) و نظيره ما ذكره صاحب الحدائق و الفاضل السبزواري في ذخيرته فليراجع .و الظاهر اشتباه الامر على الشهيد حيث حسب الزيادة من الرواية مع أنها من كلام المحقق ( قده ) ذكرها تفسيرا للرواية .على أنا لو سلمنا أن المحقق نقل الزيادة تتمة للرواية أيضا لم يمكننا المساعدة عليها لما عرفت من أنها مما لا عين له و لا أثر في كتب الحديث فالأَمر مشتبه على المحقق ( قده ). و لو تنزلنا عن ذلك و سلمنا عدم اشتباه الامر عليه و هي رواية حقيقة فالواسطة التي وصلت منها الرواية إلى المحقق ( قده ) مجهولة عندنا و لم يظهر أنها من هو فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه .و أما ما ذهب أليه صاحبا المعالم و المدارك من التفصيل بين الثوب و البدن و الاكتفاء بالمرة في البدن دون الثوب فهو مستند إلى أستضعاف الاخبار الواردة في التعدد في البدن .و يرد عليه ما أورده صاحب الحدائق ( قده ) و حاصله أن ما دل على التعدد في الجسد عدة روايات : ( منها ) صحيحة أو حسنة أبى إسحاق النحوي عن أبى عبد الله عليه السلام
1 - في أحكام النجاسات ص 162 2 - في ص 17