في عصرنا في المعنى المصطلح عليه أعني الكراهة و الامر المناسب و بما أن تأريخ النقل إلى المعنى المصطلح عليه معين و لا ندري أنه كان متقدما على عصر الصدر و أم كان متأخرا عنه فلا محاله تكون مجملة و المتلخص أن الرواية إما ظاهرة في الحرمة أو أنها مجملة و على كلا التقديرين لا مجال لدعوى كونها قرينة على التصرف في الاخبار الناهية المتقدمة و حملها على الكراهة هذا و الذى يسهل الخطب أن المسألة متسالم عليها بين الاصحاب و لا خلاف في حرمة الاكل و الشرب في أوانى النقدين .( بقيت شبهة ) و هي أن مقتضى الاخبار المتقدمة حرمة الاكل في أوانى الذهب و الفضة و حرمة الشرب في آينة الفضة و أما الشرب من آنية الذهب فلم يصرح بحرمته في الاخبار المتقدمة حتى بناء على أن ( كره ) بمعنى أبغض نعم ورد ذلك في الطائفة الثالثة إلا أنكم ناقشتم في دلالتها بإمكان دعوى أجمالها فما أدعيتم من أن الطائفة الاولى و الثانية تدلان على حرمة الاكل و الشرب من أوانى الذهب مما لا دليل عليه .
و الجواب عنها مضافا إلى أن المسألة متسالم عليها بينهم أن قوله عليه السلام نهي عن آنية الذهب و الفضة و قوله : عن آنية الذهب و الفضة فكرهما أي أبغضهما و غيرهما من الاخبار المتقدمة في الطائفتين مطلق فكما أنها تشمل استعمال الاواني المذكورة أكلا كذلك تشمل استعمالها بحسب الشرب لان الانآء هو ما يستعمل في الاكل و الشرب فصح أن الطائفتين تدلان على حرمة الاكل و الشرب في الاواني المذكورة ، و يؤيدها جملة من الروايات الناهية عن الشرب في آنية الذهب و الفضة ( 1 ) إلا أن أسنادها نقية عن المناقشة و من ثمة جعلناها مؤيدة
1 - كحديث المناهي و رواية مسعدة المرويتين في ب 65 من أبواب النجاسات عن الوسائل .