تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
بل ربما تؤخذ هذه الموثقة قرينة على التصرف في الاخبار الناهية المتقدمة و حملها على الكراهة لو لا الاجماع و لا يمكن المساعدة على شيء من ذلك لان ( الانبغاء ) في اللغة بمعنى التيسر و التسهل فمعني لا ينبغي الشرب إنه لا يتيسر و لا يتسهل و لا يمكن للمكلفين و حيث أن الاكل و الشرب من أوانى الذهب و الفضة أمر ميسور لهم فلا يكاد يحتمل أن يراد منها في الرواية معناها الحقيقي الخارجي فلا مناص من أن يراد بها في المقام عدم كون الاكل و الشرب منهما ميسرا لهم في حكم الشارع و هذا لا يتحقق إلا في المحرمات .و يؤيد ذلك أن كلمة ( لا ينبغي ) قد استعملت في موضع من الكتاب العزيز بمعناها اللغوي كما في قوله عز من قائل : قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أوليآء ( 1 ) و قوله : لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ( 2 ) و قوله : قال رب أغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي ( 3 ) و غير ذلك من الآيات لانها إنما استعملت فيها بمعنى ما لا يتيسر لا بمعنى ما يكره و ما لا يليق فهي على ذلك قد استعملت في الموثقة بمعنى الحرمة كما قد استعملت بهذا لمعنى في قوله عليه السلام فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ( 4 ) أي لا يتيسر لك نقض اليقين بالشك لا أنه لا يناسبك و لا يليق لك نعم يمكن أن يقال أنها و أن كانت بمعنى الحرمة لغة إلا أنها ظاهرة
1 - الفرقان : 35 : 18 2 - يس : 36 : 40 3 - ص : 38 : 35 4 - كما في صحيحة زرارة المروية في ب 41 و 44 من أبواب النجاسات من الوسائل .