و على الجملة إنما يمكننا التعدي إلى الثوب و الجسد فيما إذا علمنا بعدم دخل خصوصيتهما في الحكم المترتب عليهما وجزمنا بوحدة المناط في الاشياء الملاقية مع البول بأسرها .
و أما مع عدم القطع بذلك فلا لانا نحتمل دخل خصوصيتى الثوب و البدن في حكمهما لوضوح أن الاحكام الشرعية يختلف باختلاف موضوعاتها مع أنها مما قد تجمعه طبيعة واحدة .
فترى أن الشارع حكم بوجوب الغسل ثلاث مرات في الانآء و لم نر من الاصحاب من تعدى عنه إلى غيره مما صنع من مادته من صفر أو خزف أو غيرهما ، و مع العلم بأن الجميع صفر أو غيره من المواد إلا أنه إذا أصطنع بهيئة الانآء يعتبر في تطهيره الغسل ثلاث مرات و إذا كان على هيئة أخرى كفى في تطهيره الغسل مرة واحدة مثلا .
و كذا نرى أن الشارع حكم بطهارة مخرج الغائط بالتمسح بالاحجار أو بغيرها من الاجسام القالعة للقذارة ، و لا يحكم بطهارة هذا الموضع بعينه إذا تنجس بغير الغائط من النجاسات بمجرد أزالتها كما إذا تنجس بدم قد خرج من بطنه أو أصابه من الخارج .
بل يجب غسله بالماء .
و لاجل هذا و ذاك لا يحصل القطع لنا بعدم الفرق بين الثوب و الجسد و غيرهما من المتنجسات بالبول ، و لا يصغى إلى ما قيل من أن التوقف في ذلك من الخرافات .
بل الحكم بتعدد الغسل أو الصب يختص بمورد النصوص و هو الثوب و الجسد ، و أما في غيرهما فأطلاقات مطهرية الغسل محكمة و هي تقتضي الاكتفاء بالغسل مرة واحدة .( الجهة الثانية ) : هل الصبة الواحدة المستمرة بقدر زمان الغسلتين أو الصبتين و الفصل بينهما كافيه عن الصبتين أو الغسلتين المأمور بهما في تطهير الثوب و البدن أو يعتبر تحققهما بالانفصال ؟ فلو فرضنا أمتداد كل من الصبتين دقيقة