و تفصيل الكلام فيها بناء على عدم جواز استعمال الآنيتين مطلقا أن الماء قد ينحصر في احداهما و لا يتمكن المكلف من تفريغه في ظرف آخر على وجه لا يعد استعمالا للآنيتين و قد لا ينحصر أو يتمكن من تفريغه في ظرف آخر من دون أن يعد استعمالا للآنيتين و هاتان صورتان : ( أما الصورة الاولى ) : فلا شبهة في أن وظيفة المكلف هو التيمم وقتئذ و لا يجب في حقه تحصيل الطهارة المائية لحرمة مقدمتها ، و إنما الكلام في أنه لو عصى النهي عن تلك المقدمة و أخذ الماء من الآنيتن فتوضأ أو أغتسل فهل يمكن الحكم بصحتهما أو لا يمكن ؟ قد يكون الغسل أو الوضوء محرمين في نفسيهما كما إذا توضأ أو إغتسل فيهما بالارتماس و لا شبهة في بطلانهما حينئذ لعدم إمكان التقرب .
بما هو مصداق للحرام .
و قد يكون المحرم مقدمتهما دون نفسهما كما إذا إغتسل أو توضأ منهما بالاغتراف بأن بنينا على أن الاستعمال المحرم إنما هو تناول الماء منهما فحسب دون الاستعمالات المترتبة عليه .
و صحة الغسل أو الوضوء في في هذه الصورة مبتنية على القول بالترتب و لا نرى أي مانع من الالتزام به في المقام ، لان المعتبر في الواجبات المركبة إنما هي القدرة التدريجية و لا تعتبر القدرة الفعلية على جميع أجزائها من الابتداء كما أو ضحناه في التكلم على الوضوء من الانآء المغصوب ، و حيث أن القدرة التدريجية متحققة في المقام بالعصيان فلا مانع من الالتزام به و ذلك لان الترتب على طبق القاعدة و لا يحتاج الالتزام به إلى دليل بالخصوص و لا مانع من الامر بالاهم و المهم كليهما سوى لزوم الامر بالجمع بين الضدين المحال إلا أن ذلك يرتفع بالتقييد في إطلاق أحدهما فإن الامر بالغسل أو الوضوء مقيد بالوجدان و الامر بالتيمم و بالاجتناب عن استعمال الآنيتين مطلق في المقام و نتيجة ذلك أن الامر بالغسل أو الوضوء مشروط بعصيان الامر