تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
بالاجتناب و التيمم و ذلك لانه لو عصى و تناول الماء من الآنيتين بالاغتراف تحققت القدرة على غسل الوجه في الوضوء و حيث أن المكلف عالم بعصيانه مرة ثانية فثالثة فهو متمكن من غسل يديه متدرجا و القدرة التدريجية كافية في الواجب المركب على الفرض فلا مانع من الحكم بصحة الغسل و الوضوء بالترتب فإن حالهما حال الصلاة المزاحمة بالازالة على ما بيناه سابقا فلا نعيد .و أما ما عن شيخنا الاستاذ ( قده ) من أن الترتب مشروط بأحراز الملاك في كلا الواجبين تقدم الجواب عنه في الكلام على التوضوء من الانآء المغصوب فراجع هذا .و لا يخفى أن تصحيح الوضوء و الغسل بالترتب يبتني على القول بعدم حرمة الاستعمالات المتفرعة على تناول الماء من الانآء و إلا فالوضوء بنفسه مصداق للحرام و يستحيل أن يتصف معه بالوجوب و كذلك الحال في الغسل .نعم لا ملزم للالتزام به لان الاخبار الناهية عن الاكل و الشرب في آنيتهما تختص بالاكل و الشرب منهما و لا تشمل غيرهما من أستعمالاتهما فضلا عن الاستعمالات المترتبة على تناول الماء منهما .و أما ما ورد بلسان النهي عنهما أو كراهتهما فهي أيضا كذلك لان المقدر فيهما إما الاكل و الشرب فحسب و إما مطلق أستعمالاتهما و أستعمال الانآء لا يصدق إلا على تناول الماء منهما .و أما صبه بعد ذلك أو أطعامه للحيوان أو غسل الثوب به خارج الانآء فلا يصدق على شيء من ذلك استعمال الآنية بوجه و من هنا نسب إلى عامة الفقهاء صحة التوضوء منهما في صورة عدم الانحصار مع ذهابهم إلى حرمة أستعمالات الانيتين مطلقا فلو كان الوضوء محرما في نفسه لم يكن وجه للقول بصحته هذا كله في صورة الانحصار .و ( أما الصورة الثانية ) : فهي إلتى أشار إليها الماتن بقوله : و إن كان له ماء آخر أو أمكن التفريغ في ظرف .