نقلناه عن المحقق ( قده ) هذا .
و قد يقال إن مقتضى الاطلاق في الروايات كفاية إزالة العين و لو بالغسلة الثانية فلا يعتبر إزالتها بأولى الغسلتين و ( يندفع ) : بأن الاخبار الواردة في المقام منصرفة إلى البول المتعارف الذي يكفي في إزالته الغسل أو الصب مرة واحدة كما يرشدنا اليه قوله في بعض الاخبار المتقدمة ( فإنما هو ماء ) ( 1 ) تعليلا لما أمر به من صب الماء عليه مرتين فإن ظاهره بيان أن الماء كما أنه لا لزوجة له ، و يكفى في إزالته صب الماء عليه مرة واحدة فكذلك الحال في البول فتكون الغسلة الثانية مطهرة لا مزيلة ، و معه فالاخبار مختصة بالبول الذي يكفي في إزالته الغسل مرة واحدة فإذا فرض بول لا يكفي ذلك في إزالته فهو خارج عن مورد الروايات هذا .
و يمكن أن يوجه المدعى بتقريب آخر و هو أن الاخبار الواردة في المقام و إن أخذت فيها الاصابة كما في قوله : يصيب الثوب أو البدن .
و ظاهر الاصابة الحدوث فأنها لا تطلق على بقاء البول .
إلا أن من المقطوع به عدم الفرق في نجاسة البول بين الحدوث و البقاء .
و عليه فإذا أصاب الثوب أو البدن وجب غسله أو صب الماء عليه مرتين كما دلت عليه الاخبار المتقدمة .
فإذا غسلناه مرة واحدة و لم يزل بذلك فهو أيضا بول متحقق في الثوب أو البدن فيجب غسله مرتين بمقتضى إطلاق الروايات و عليه فمقتضى الاطلاقات هو العكس أعنى اعتبار كون الغسلة الاولى مزيلة للعين و إلا وجب غسله مرتين لانه بول متحقق في الثوب أو البدن و لا فرق في تحققه بين الحدوث و البقاء .
1 - راجع ب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل .