( مسألة 3 ) المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل المميز ( 1 ). حتى تشمل المسملين .
و أما ( ثانيا ) ؟ فلانها على تقدير أطلاقها و شمولها لغير المسلمين لابد من تقييدها برواية حريز و ما تقدم عن حنان بن سدير و غيرهما من الاخبار المشتملة على الاخ المؤمن أو المسلم .
و السر في ذلك أن تقييد موضوع الحكم بوصف أو غيره من القيود يدل على أن الحكم في القضيه لم يترتب على الطبيعة بإطلاقها و أنما سرت و إنما ترتب على الحصة المتصفة بذلك الوصف أو القيد لانه لو لا ذلك لكان تقييد الموضوع بأحدهما لغوا ظاهرا .
و قد تقدم في مبحث المفاهيم أن ذلك متوسط بين القول بمفهوم الوصف و أنكاره حيث لا نلتزم بالمفهوم في الاوصاف بأن ننفي الحكم عن المتصف و لو بسبب آخر .
و لا ننكر مدخليته في ثوبت الحكم رأسا .
بل ندعي أن للقيد دخالة في ترتب الحكم على موضوعه إلا أنه لا يدل على عدم مدخليه غيره من القيود فيه .
مثلا تقييد الرجل بالعلم في قولنا : ئكرم الرجل العالم يدل على أنه له دخلا في الحكم بوجوب ئكرام الرجل و لا يدل على أن العدالة مثلا ليست كذلك لانه يحتمل أن تكون العدالة أيضا كالعلم علة للحكم .
و على الجملة تقييد حرمة النظر في الادلة المتقدمة بالمومن أو المسلم أو الاخ يدلنا على أن الحرمة لم يترتب على النظر إلى عورة طبيعي البشر و إنما هي خاصة بحصة معينة و هذا يكفينا في الحكم بجواز النظر إلى عورة الكافر لانه مقتضى الصناعة العلمية و إن كان الاحتياط في تركه .( 1 ) لما تقدم من أن الظاهر المنصرف إليه من إلادلة المتقدمة لزوم ستر العورة عمن له إدراك و شعور فغير المدرك الشاعر كالصبي المميز و البهائم خارج عن منصرف الادلة رأسا هذا مضافا إلى السيرة الجارية على عدم التستر