تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و ( ثانيتهما ) : أن الرواية مهجورة لاعراض الاصحاب عن العمل على طبقها كما يستكشف من إطلاق كلماتهم في حرمة النظر إلى عورة الغير .و يرد على هذه المناقشة .( أولا ) : أن إعراضهم عن الرواية لم يثبت بوجه لانه من المحتمل أن يستندوا في الحكم بحرمة النظر مطلقا إلى ترجيع الادلة المعارضة و تقديمها على رواية الجواز كما ربما يظهر من كلام شيخنا الانصاري ( قده ) فتركهم العمل على طبقها من جهة مخالفه الرواية لاطلاق الآية و الروايات .و الاعراض عن الرواية إنما يسقطها عن الحجية فيما إذا كشف عن ضعفها دون ما إذا كان مستندا إلى علة أخرى كما في المقام على أن مثل الصدوق و غيره ممن ذهبوا إلى الجواز قد عملوا على طبقها فصغرى الاعراض ثابتة .و ( ثانيا ) : أن كبرى سقوط الرواية عن الحجية بأعراضهم لا يمكن الالتزام بها بوجه كما قدمناه في محله و على ذلك لا إشكال في الرواية سندا كما لا كلام في دلالتها على الجواز فهي مقيدة للادلة المتقدمة الدالة على حرمة النظر إلى عورة الغير على تقدير كونها مطلقة هذا .على أنا لو أغمضنا عن رواية الجواز أيضا لا يمكننا الحكم بحرمة النظر إلى عورة الكافر و ذلك لقصور المقتضي في نفسه حيث لا إطلاق فيما دل على حرمة النظر إلى عورة الغير حتى يشمل الكفار لان الاخبار الواردة في ذلك مقيدة بالمؤمن أو المسلم أو الاخ و أما الآية المباركة : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم فهي أيضا لا دلالة لها على المدعى و ذلك : أما ( أولا ) : فلان الظاهر من الآية المباركة أنها ناظرة إلى الجامعة الاسلامية و تكفلت ببيان وظيفة بعضهم بالاضافة إلى بعض آخر فلا إطلاق لها
( 1 ) المتقدمة في ص 351 .