تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 367
نمايش فراداده

لا يجوز للرجل والانثى النظر إلى دبر الخنثى

جاز النظر ( 1 ) و إن كان الاحوط الترك .( مسألة 12 ) لا يجوز للرجل و الانثى النظر إلى دبر الخنثى ( 2 ) و أما قبلها ( 3 ) فيمكن أن يقال بتجويزه لكل منهما ، للشك في كونه عورة ، لكن الاحوط الترك ، بل الاقوى وجوبه ، لانه عورة على كل حال .

( 1 ) للشك في الموضوع و أصالة البرائة عن حرمة النظر إلى المشكوك فيه هي المحكمة وقتئذ .( 2 ) لانه عورة على كل حال .( 3 ) إن قلنا إن الخنثى طبيعة ثالثة اجتمعت فيها الانوثة و الذكورة فهي إمرأة و رجل و لها آلتهما و أن الانسان قد يكون ذا آلة واحدة : أنوثيه أو ذكورية .

و قد يكون ذا آلتين .

فلا شبهة في حرمة النظر إلى أحليلها و بضعها لانهما عورتان حقيقة .

و أما لو قلنا إنما مرددة بين الرجل و النساء و ليست طبيعة ثالثة كما هو المستفاد من الآيات المباركة : يهب لمن يشآء إناثا و يهب لمن يشآء الذكور أو يزوجهم ذكرانا و أناثا و يجعل من يشاء عقيما من عمل صالحا من ذكر أو أنثى و هو مؤمن .

أني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى إلى ذلك من الآيات .

و ما ورد في استكشاف حالها و أختبارها لينظر أنها أنثى أو ذكر فيقع الكلام فيها بالاضافة إلى محارمها تارة و بالنسبة إلى


1 - الشورى 42 .

2 - الشورى 42 .

3 - غافر 40 .( 4 ) آل عمران 3 .( 5 ) راجع ب 1 و 3 من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه من الوسائل .