تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 372
نمايش فراداده

لا فرق في الحرمة بين الابنية والصحاري

بين الابنية و الصحاري ( 1 ) و القول بعدم الحرمة في الاول ضعيف و القبلة المنسوخة و أما إذا كان المدرك هو التسالم و الاجماع فلا مناص من القول بحرمة المجمع دون خصوص الاستقبال بالبدن و الاستقبال بالفرج و ذلك لانه المتيقن مما قام الاجماع على حرمته دون كل واحد منهما لوجود المخالف كما مر فالمحرم على ذلك هو استقبال المتخلي بمقاديم بدنه و فرجه كما هو المتعارف حال التخلي لا ما إذا أستقبلها ببدنه دون فرجه أو العكس .

ثم إن الجمع بين الاستقبال بالبدن و الاستقبال بالفرج إنما يأتي في البول و لا يتصور في الغائط أبدا لان استقبال المتخلي ببدنه لا يجتمع مع الاستقبال بمخرج الغائط لضرورة أن المتخلي إذا أستقبل القبلة ببدنه كان مخرج الغائط إلى السفل لا إلى القبلة .

نعم يمكن أستقبالها بمخرج الغائط فيما إذا كان المتخلي مستلقيا و كان رأسه إلى الشمال و رجلاه إلى الجنوب و بالعكس فأن في مثله قد يكون مخرج الغائط مستقبلا للقبلة و قد يكون مستدبرا لها إلا أن ذلك من الفروض النادرة و الادلة لا تشمل سوى التخلي المعتاد و هو التخلي المتعارف حال القعود المستلزم كون الغائط إلى السفل .( 1 ) لاطلاق الروايات من تقييدها بالابنية .

و أما رواية محمد بن أسماعيل المتقدمة ( 1 ) فقد عرفت أنها قضية في واقعة من أن تدل على جواز التخلي مستقبلا للقبلة في الابنية و أنها محمولة على ما إذا كان المنزل موقتا أو انتقاله أليه عليه السلام و هو بتلك الحالة أو ذلك من المحامل و أما ما يحكى عن أبن الجنيد و المفيد و سلار قدس الله أسرارهم من عدم الحرمة في الابنية فلعله من جهة أن استقبال القبلة عندما لا حائل بينها و بين المتخلي مناف لا جلالها و تعظيمهما و هذا بخلاف ما إذا كان حائل بينهما إلا أنه يندفع بإطلاق الروايات


1 - في ص 370