تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 377
نمايش فراداده

لا يبعد العمل بالظن فيما اذا كانت القبلة مشتبهة

لا يبعد العمل بالظن ( 1 ) و لو ترددت بين جهتين متقابلتين أختار الاخريين ، و لو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الاربع ، التكليف ساقط فيتخير بين الجهات ذلك مما يستكشف به القبلة تعين و بقيت حرمة التخلي إلى القبلة أو استدبارها بحالها .

و إن لم يتمكن من الانتظار أندرجت المسألة في كبرى الاضطرار إلى أحد أطراف الشبهة لا بعينه و قد بينا في محله أن العلم الاجمالي لا يسقط عن التنجيز بالاضطرار لانه لم يتعلق بمخالفة الحكم الواقعي إذ لا أضطرار للمكلف إلى البول مستقبل القبلة أو مستدبرا لها و إنما تعلق بأرتكاب أحد أطراف الشبهة و لا يسقط بذلك سوى وجوب الموافقة القطعية مع بقاء المخالفة القطعية بحرمتها و قد ذكرنا في المباحث الاصولية أن الموافقة القطعية مع التمكن منها في أطراف العلم واجبة و المخالفة القطعية محرمة و مع العجز عنها تسقط عن الوجوب و تبقى المخالفة القطعية على حرمتها خلافا لصاحب الكفاية ( قده ) حيث ذهب إلى سقوط العلم الاجمالي عن التنجيز بطرو الاضطرار إلى أحد الاطراف لا بعينه ( 1 ) إذا ظن بالقبلة في جهة فهل يحرم التخلي إلى تلك الجهة أو أن الظن كالشك و لا يمكن الاعتماد عليه فلا محالة يتخير بينها و بين سائر الجهات ؟ الصحيح أن الظن حجة في باب القبلة مطلقا و ذلك لاطلاق صحيحة زرارة قال : قال أبو جعفر : يجزى التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة ( 1 ) لدلاتها على كفاية الاخذ في باب القبلة بما هو أحرى و أرجح في نظر المكلف ، و لا أشعار فيها باختصاص ذلك بباب الصلاة بل مقتضى أطلاقها حجية الظن في تعيين القبلة بالاضافة إلى الاحكام المترتبة عليها وجوبية كانت كما في الصلاة و الدفن و نحوهما أم تحريمية كما في التخلي أم شرطا كما في الذبح .

و هذا


1 - المروية في ب 6 من أبواب القبلة من الوسائل .