إن لم يتعد عن المخرج ( 1 ) على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء .
عن قريب .
مضافا إلى المطلقات و الاخبار الواردة في كفاية الغسل بالماء ( 1 ). ثم إن الاستنجاء بالماء أو بالتمسح مختص بما إذا نجس الغائط شيئا من ظاهر البدن و أطراف المقعدة و أما إذا خرج من أن ينجس شيئا من ظاهره كما قد يتفق فالظاهر عدم وجوب شيء منها لعدم تنجس الباطن و عدم وجوب غسله و إنما يجب الغسل في ظواهر البدن و مع عدم تنجسها لا مقتضي للغسل و التطهير .
و احتمال وجوب الغسل أو التمسح تعبدا يندفع بأنه يحتاج إلى دليل و لا دليل عليه .( 1 ) قد يتعدى الغائط إلى جسم آخر متصل بمخرجه كما إذا طفر و أصاب رجله أو فخذه و لا كلام حينئذ في تعين الغسل بالماء لانه جسم متنجس مبائن لمخرج الغائط فلا يكفى فيه التمسح بوجه و قد يتعدى إلى ما هو متصل بالمخرج زائدا على المقدار المتعارف كما إذا أستنجى قائما لانه يستلزم إصابة الغائط بالاليتين و غيرهما زائدا على المعتاد المتعارف في الاستنجاء .
و في هذه الصورة أيضا يتعين غسل المقدار الزائد بالماء و لا يكفى فيه التمسح لعدم صدق الاستنجاء عليه .
نعم لهم كلام في أن المسح هل يكفى في تطهير المخرج حينئذ أو إنه كالمقدار الزائد لابد من أن يغسل بالماء .
و الصحيح كفاية التمسح للاطلاقات فهو مخير في تطهير المخرج بين المسح
1 - كموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال و إن خرج من مقعدته شيء و لم يبل فإنما عليه أن يغسل المقعدة وحدها و لا يغسل الاحليل .
المروية في ب 28 من أبواب أحكام الخلوة و في جملة أخرى منها ، إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعني المقعدة و ليس عليها أن يغسل باطنها .
المروية في ب 29 من أبواب أحكام الخلوة .
و غيرها من الروايات .