و يتعين الماء فيما وقع على الفخذ ( 1 ) و الغسل أفضل ( 2 ) من المسح بالاحجار ، و الجمع بينهما أكمل ( 3 ) و لا يعتبر في الغسل تعدد بل الحد النقاء ( 4 ) و إن حصل بغسلة ( 1 ) لما عرفت .( 2 ) لما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز و جل ( إن الله يحب التوابين و يحب المتطهرين ) قال : كان الناس يستنجون بالكرسف و الاحجار ثم أحدث الوضوء و هو خلق كريم فأمر به رسول الله صلى الله عليه و آله و صنعه فأنزل الله في كتابه إن الله يحب التوابين و يحب المتطهرين ( 1 ) و غيرها من الاخبار .( 3 ) لم يظهر لنا معنى أكملية الجمع .
نعم هو جمع بين الامرين و لا إشكال في جوازه .
و أما ما ورد عن علي عليه السلام فأتبعوا الماء الاحجار ( 2 ) فقد عرفت أنه حديث عامي و الحكم باستحباب الجمع بذلك مبني على القول بالتسامح في أدلة السنن و أستحباب ما بلغ فيه الثواب و لو بطريق صحيح و أما بناء على ما سلكناه في محله من أن أخبار من بلغ لا دلالة لها على استحباب العمل و إنما تدل على ترتب الثواب على إتيانه برجاء الثواب و الاستحباب و أنها إرشاد إلى حسن الانقياد فلا يمكننا الحكم باستحباب الجمع و أكمليته بالخبر الضعيف لان الاستحباب كالوجوب حكم شرعي لا يثبت إلا بحجة معتبرة .( 4 ) لحسنة أبن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : للاستنجاء حد ؟ قال : لا ينقى ما ثمة ( 3 ) و موثقة يونس بن يعقوب قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط
1 - المروية في ب 34 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .
2 - المتقدمة في ص 399
3 - المروية في ب 13 و 35 من أبواب أحكام الخلوة و 25 من أبواب النجاسات من الوسائل .