تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 414
نمايش فراداده

لو مسح بالنجس او المتنجس لم يطهر بعد ذلك الا بالماء

لا يشترط البكارة فيما يتمسح به

و لا يشترط البكارة ( 1 ) فلا يجزئ النجس ، و يجزئ المتنجس بعد غسله ، و لو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء ( 2 ) إلا إذا لم يكن لاقى فاقدة لشرطها و هو الطهور فعلى ذلك يشترط الطهارة فيما يتمسح به حتى يصدق عليه الطهور و يصح الاكتفاء به في الصلاة و ظني أن هذا أحسن استدلال على اعتبار الطهارة فيما يستنجي به فلاحظ .( 1 ) اختلفت كلماتهم في معنى البكارة فيما يستجمر به ففسرها المحقق ( قده ) في محكي معتبره بأن لا يكون ما يستجمر به مستعملا في الاستنجاء بوصف كونه متنجسا و مستعملا ، و أما لو طهر الموضع المتنجس فيه أو أنكسر أو كسره جاز استعماله في الاستنجاء ثانيا و هذا المعنى من البكارة يرجع إلى اشتراط الطهارة فيما يتمسح به و ليس شرطا على حدة و إن أمكن الفرق بينهما من بعض الجهات .

و قد تكلمنا في اشتراط الطهارة عن قريب .

و عن بعضهم أن البكارة بمعنى أن لا يستعمل في الاستجمار قبل ذلك فالمستعمل فيه لا يكفي في التمسح به سواء غسل الموضع المتنجس منه أو كسره أم لم يغسل و لم يكسر .

و هذا المعنى من البكارة مضافا إلى أنه مستبعد في نفسه يحتاج إلى دليل و لم يرد اعتبار البكارة في شيء من رواياتنا سوى ما عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار و يتبع بالماء ( 1 ) إلا أنها ضعيفة السند بالرفع و الارسال و دلالتها أيضا لا تخلو عن مناقشة و ذك لان أتباع الاحجار بالماء مستحب و هو قرينة على أن البكارة أيضا مستحبة و لكن المهم هو ضعف السند فهذا المعنى من البكارة لم يقم عليه دليل .( 2 ) كما تقدم .


1 - المروية في ب 30 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .