تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
قلنا إن المتنجس لا يتنجس ثانيا ، فتحصل أنه إذا أستنجى بشيء من الاعيان النجسة أو المتنجسة لم يكف التمسح بعد ذلك في تطهير المحل و وجب الاقتصار فيه على الماء لاطلاق الادلة الدالة على وجوب الغسل فيما لاقى نجسا .و أما إذا كان المحل يابسا أو أن العين لم تصبه أصلا كما إذا أصابت الغائط فقط فالظاهر أن الامر أيضا كذلك و أن ما يتسمح به لابد أن يكون طاهرا .و هذا يمكن الاستدلال عليه بوجوه : ( الاول ) الاجماع على عدم كفاية التمسح بالاجسام الطاهرة .و هذا يمكن المناقشة فيه بما أوردناه على دعوى الاجماع في سائر المقامات .( الثاني ) : الارتكاز المتشرعي لانه يدل على أن النجس و المتنجس لا يكونان مطهرين في الشريعة المقدسة و يؤكده أنا لا نعهد مطهرا من دون أن يكون محكوما بالطهارة في نفسه .و على ذلك فيعتبر في المطهر أن يكو طاهرا لا محالة .( الثالث ) : صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال ، لا صلاة إلا بطهور و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه و آله و أما البول فأنه لا بد من غسله ( 1 ) و تقريب الاستدلال بها أن الطهور أعم من الطهارة الحدثية و الخبثية بقرينة ذكر الاستنجاء من الغائط و البول .نعم لو لا ذلك أمكن دعوى أن الطهور ظاهره الطهارة الحدثية فحسب .و الطهور على ما قدمناه في أوائل الكتاب هو ما يكون طاهرا في نفسه و مطهر لغيره ، و حيث أنه شرط في الصلاة فلا مناص من أن يكون المستعمل في كل من الطهارة الحدثية و الخبثية طاهرا في نفسه و مطهرا لغيره لانه لو لم يكن مطهرا لغيره أو لم يكن طاهرا في نفسه لم يصدق عليه الطهور و يترتب عليه بطلان الصلاة لانها و قتئد
1 - المروية في ب 9 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .