تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قلنا إن المتنجس لا يتنجس ثانيا ، فتحصل أنه إذا أستنجى بشيء من الاعيان النجسة أو المتنجسة لم يكف التمسح بعد ذلك في تطهير المحل و وجب الاقتصار فيه على الماء لاطلاق الادلة الدالة على وجوب الغسل فيما لاقى نجسا .

و أما إذا كان المحل يابسا أو أن العين لم تصبه أصلا كما إذا أصابت الغائط فقط فالظاهر أن الامر أيضا كذلك و أن ما يتسمح به لابد أن يكون طاهرا .

و هذا يمكن الاستدلال عليه بوجوه : ( الاول ) الاجماع على عدم كفاية التمسح بالاجسام الطاهرة .

و هذا يمكن المناقشة فيه بما أوردناه على دعوى الاجماع في سائر المقامات .( الثاني ) : الارتكاز المتشرعي لانه يدل على أن النجس و المتنجس لا يكونان مطهرين في الشريعة المقدسة و يؤكده أنا لا نعهد مطهرا من دون أن يكون محكوما بالطهارة في نفسه .

و على ذلك فيعتبر في المطهر أن يكو طاهرا لا محالة .( الثالث ) : صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال ، لا صلاة إلا بطهور و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه و آله و أما البول فأنه لا بد من غسله ( 1 ) و تقريب الاستدلال بها أن الطهور أعم من الطهارة الحدثية و الخبثية بقرينة ذكر الاستنجاء من الغائط و البول .

نعم لو لا ذلك أمكن دعوى أن الطهور ظاهره الطهارة الحدثية فحسب .

و الطهور على ما قدمناه في أوائل الكتاب هو ما يكون طاهرا في نفسه و مطهر لغيره ، و حيث أنه شرط في الصلاة فلا مناص من أن يكون المستعمل في كل من الطهارة الحدثية و الخبثية طاهرا في نفسه و مطهرا لغيره لانه لو لم يكن مطهرا لغيره أو لم يكن طاهرا في نفسه لم يصدق عليه الطهور و يترتب عليه بطلان الصلاة لانها و قتئد


1 - المروية في ب 9 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .

/ 536