تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 418
نمايش فراداده

اذا خرج مع الغائط نجاسة اخرى تعين الماء

تعتبر عدم الرطوبة فيما يتمسح به

( مسألة 3 ) في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية ( 1 ) فلا يجزئ مثل الطين ، و الوصلة المرطوبة .

نعم لا تضر النداوة التي لا تسري .( مسألة 4 ) إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم ، أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج يتعين الماء ( 2 ). لا تطهر من دونه و قد خرجنا عن ذلك في مخرج الغائط لكفاية الاستجمار في تطهيره و المتيقن من ذلك ما إذا أزيلت النجاسة بمالها من الشؤون و الاثار إلا فيما قامت القرينة على عدم لزوم رفعه و إزالته كما في الاجزاء الصغار لما تقدم من أنها لا ترتفع بالتمسح المتعارف .

و أما رطوبة النجاسة فحيث أنها قابلة لزوال بالتمسح و لا قرينة على عدم لزوم إزالته أعتبرت إزالتها بالتمسح كالعين .( 1 ) لان الرطوبة بعد ما تنجست بملاقاة العذرة تنجس المحل و يأتي أن التمسح إنما يكفي في الطهارة إذا لم تنجس بغير الغائط من النجاسات و المتنجسات نعم لا تعتبر اليبوسة في الاحجار لان كونها رطبة برطوبة مسرية لا يضر في الاستنجاء بها .( 2 ) لان الاخبار الواردة في المقام إنما دلت على جواز الاجتزاء بالمسح فيما إذا تنجس بالمحل بالغائط و أما إذا تنجس بغيره فيحتاج كفاية التمسح إلى دليل و لم يقم دليل على كفايته .

بل الدليل قد دل على عدمها و ذلك لان المحل إذا تنجس بغير الغائط من النجاسات الخارجية ترتبت عليه آثارها و منها لزوم غسلها بالماء و عدم كفاية التمسح في إزالتها و هذا بناء على أن المحل يتنجس بالنجاسة الخارجية أو بما خرج مع الغائط مما لا إشكال فيه .

و كذا إذا منعنا عن ذلك نظرا إلى أن المتنجس لا يتنجس ثانيا و هذا لان المحل و إن لم يتنجس بالنجاسة الثانية حينئذ إلا أن المحل يتبدل حكمه