تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 420
نمايش فراداده

بالمسح فالحادث مردد بين الطويل و القصير و ما هو مقطوع البقاء و مقطوع الارتفاع و معه يرجع إلى استصحاب كلي النجاسة الجامع بين القصير و الطويل للعلم بتحققها و الشك في بقائها و أرتفاعها بالمسح و هو من القسم الثاني من استصحاب الكلي حينئذ .( مندفعة ) : بأن الاستصحاب إنما يجري في الكلي الجامع فيما إذا تردد الفرد الحادث بين الطويل و القصير و لم يكن هناك أصل آخر معين لحاله كما إذا خرج من المكلف بعد الوضوء مايع مردد بين البول و المني و ذلك لان استصحاب عدم حدوث الجنابة حينئذ معارض باستصحاب عدم خروج البول منه و معه يتساقطان و يرجع إلى استصحاب كلي الحدث .

و أما إذا كان هناك أصل مبين لحال الفرد المشكوك فيه فلا يبقى لاستصحاب الكلي مجال كما إذا خرج المايع المردد بين البول و المني بعد الحدث الاصغر في المثال فإن استصحاب عدم حدوث الجنابة أو عدم خورج المني معين للحدث المشكوك فيه و مقتضاه أن المكلف لم يخرج منه المني و أنه ليس بمحدث بالاكبر و لا يعارض ذلك استصحاب عدم خروج البول منه إذ لا أثر يترتب عليه حيث أن مفروض الكلام أن المكلف قد أحدث بالاصغر و المحدث لا يحدث ثانيا و لا أثر للبول بعد البول مثلا و كيف كان فمع جريان الاصل المذكور لا يبقى لاستصحاب الحدث الكلي مجال .

و مقامنا هذه من هذا القبيل لان استصحاب عدم إصابة النجاسة إلى المحل قبل الخروج بضمه إلى الوجدان و هو ملاقاة المحل للغائط يقتضي عدم كون الموضع متنجسا بغير الغائط فهو مبين لحال النجاسة الحادثة المشكوكة و معه يتخير بين الغسل و المسح كما تقدم .

و ( ثانيتهما ) : أن يشك في طرو نجاسة أخرى على المحل بعد خروج