تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
الغائط مع الجزم بعدم طروها قبل الخروج و حال هذه الصورة حال الصورة المتقدمة حيث أن النجاسة الثانية مشكوكة الحدوث و الاصل عدمه إذا المحل متنجس بالغائط بالوجدان و لم تصبه النجاسة الاخرى بالاستصحاب فيتخير بين غسل المحل و التمسح بالاحجار قلنا بتنجس المتنجس ثاينا أم لم نقل .أما على الاول فالأَمر ظاهر كما مر .و أما على الثاني فلان المحل حينئذ و إن لم يتنجس بالنجاسة الثانية إلا أن المحل يتبدل حكمه بملاقاتها كما مر و مع الشك في تبدل حكم المحل يجرى استصحاب عدم طرو النجاسة الثانية و عدم تبدل حكمه من التخيير إلى تعين الغسل بالماء و هو أصل موضوعي لا يجري معه استصحاب نجاسة المحل .و ( دعوى ) : أن المقام مورد لاستصحاب نجاسة المحل للعلم بنجاسته قبل التمسح و الشك في ارتفاعها بالاستجمار و ذلك للشك في أن المحل أصابته نجاسة الغائط أم لم تصبه و معه يجري استصحاب كلي النجاسة و هو من القسم الاول من استصحاب الكلى .( مندفعة ) : بأن مقتضى الاصل الجاري في الموضوع أن المحل لم تصبه أية نجاسة الغائط و ذلك بضم الوجدان إلى الاصل و به يثبت أن المحل متنجس بالغائط فحسب فيترتب عليه حكمه و هو التخيير بين الغسل و المسح و على الجملة أن احتمال إصابة النجاسة سواء كان قبل خروج الغائط أم بعده و سواء قلنا بتنجس المتنجس ثانيا أم لم نقل مندفع بالاستصحاب لان المقتضي للحكم بكفاية التمسح و هو تنجس المحل بالغائط محرز بالوجدان فإذا شككنا في طرو المانع و هو إصابة نجاسة أخرى للمحل يمني على عدمه كما مر و لا مجال معه لاستصحاب .الكلي في كلتا الصورتين .