تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 422
نمايش فراداده

اذا خرج من بيت الخلا فشك في انه هل استنجى ام لا ؟

( مسألة 5 ) إذا خرج من بيت الخلاء ، ثم شك في أنه أستنجى أم لا بني على عدمه ( 1 ) على الاحوط و إن كان من عادته ( 1 ) لاستحصاب عدمه و عدم جريان قاعدة التجاوز فيه .

و توضيحه : أن قاعدة التجاوز إنما تجري فيما إذا صدق التجاوز عن المشكوك فيه كما إذا شك في صحة شيء و فساده بعد العلم بوجوده الجامع بينهما لوضوح أن التجاوز عن المشكوك فيه فرع أحرازه و تحققه فإذا أحرز وجوده و شك في أنه هل أتى به صحيحا أو فاسدا صدق التجاوز عن المشكوك فيه حقيقة و أما إذا شك في وجود شيء و عدمه كما في المقام فلا يصدق أنه شيء قد مضى و تجاوز عنه إذ لم يحرز أصل وجوده فضلا عن التجاوز عنه و لعل الملكف لم يأت به أصلا مع أن المضي و التجاوز معتبران في القاعدة حسبما تقتضيه أدلتها على ما يأتي في محله إن شاء الله .

نعم دلت صحيحة زرارة : قلت : لابي عبد الله عليه السلام : رجل شك في الاذان و قد دخل في الاقامة قال : يمضي ، قلت : رجل شك في الاذان و الاقامة و قد كبر ، قال : يمضي ، قلت : رجل شك في التكبير و قد قرء .

قال : يمضي قلت : شك في القراءة و قد ركع قال : يمضي ، قلت : شك في الركوع و قد سجد قال : يمضي على صلاته ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء ( 1 ) و غيرها من الاخبار الواردة في القاعدة .

على أن التجاوز الحقيقي عن المشكوك فيه معتبر في جريانها .

بل المعتبر هو التجاوز عن المحل المقرر له في الشريعة المقدسة لانه عليه السلام قد حكم بالمضي في الشك في الموارد المسؤل عنها في الصحيحة المتقدمة مع أن التجاوز عن المشكوك فيه محرز في شيء من تلك الموارد لوضوح أن الشك فيها إنما


1 - المروية في ب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة من الوسائل .