تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
هو في أصل الوجود و معه لا يمكن إحراز التجاوز الحقيقي و على الجملة دلت الصحيحة على أن التجاوز عن المحل كالتجاوز عن المشكوك فيه .إلا أن شيئا من التجاوز الحقيقي و التعبدى صادق فيما نحن فيه : أما التجاوز حقيقة فلما تقدم من أن مع الشك في الوجود لا يمكن إحراز التجاوز عن المشكوك فيه .و أما التجاوز تعبدا و هو التجاوز عن المحل فلانه لا محل مقرر للاستنجاء في الشريعة المقدسة بل أي مورد أستنجى فيه الملكف فهو محله ، و الصلاة و إن كانت مشروطة بالطهارة أو أن النجاسة مانعة عن الصلاة على الخلاف إلا أن ذلك لا يستلزم أن يكون للاستنجاء محل مقرر شرعا فالتجاوز التعبدي أيضا لا تحقق له و ( دعوى ) : أن الاستنجاء إذا كان له محل أعتيادي كبيت الخلاء و نحوه و شك فيه بعد الخروج عنه صدق عليه أن مضى و تجاوز محله .( تندفع ) : بأن التجاوز عن المحل الاعتيادي و إن كان صادقا عليه إلا أنه لم يقم دليل على كفايته في جريان القاعدة و إنما الدليل دل على جريانها عند التجاوز عن المحل المقرر الشرعي المشكوك فيه و هو كالتجاوز الحقيقي صادق بالتجاوز عن المحل الاعتيادي .نعم لو قلنا بكفاية التجاوز عن المحل العادي المشكوك فيه لم يحتج إلى الاستنجاء بالاضافة إلى الصلوات المتأخرة من الشك فيه لان الاستنجاء حينئذ قد أحرزته قاعدة التجاوز نظير ما إذا شككنا في الوضوء و أحرزناه بالتعبد الشرعي بالقاعدة لانه وقتئذ كما يكفي بالاضافة إلى ما بيده من الصلاة كذلك يكفي بالاضافة إلى الصلوات المتأخرة عن الشك فيه هذا كله في جريان قاعدة التجاوز بالاضافة إلى الاستنجاء نفسه .