نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت ( 1 ) و لكن عليه الاستنجاء للصلوات في أنه هل نواها من الابتداء أو أنه نوى شيئا غيرها فإن القاعدة تجري حينئذ بالاضافة إلى الاجزاء المتقدمة و بما أنه ناو للفريضة بالفعل فيحكم بصحة صلاته نعم تصحيح الصلاة بذلك يبتني على أن لا تكون الطهارة شرطا للاكوان المتخللة في الصلاة كما أنها شرطا لافعالها .
و أما لو بنينا على ذلك و قلنا الطهارة كما أنها معتبرة في أفعال الصلاة كذلك تعتبر في الاكوان المتخللة بين أجزائها كما هو الظاهر من بعض الاخبار فلا يبقى مجال لتصحيح الصلاة بما مر و ذلك لا لاعتبار عدم طرو النجاسة في أثنائها لانها مانعة في الاكوان المتخللة حسبما دلت عليه صحيحة زرارة : و لعله شيء أوقع عليك ( 1 ) فلا مانع من إزالتها في أثناء الصلاة .
بل لان الملكف في الآن الذي يشك في الاستنجاء فيه فاقد للطهارة بل محكوم بنجاسة البدن بمقتضى أستصحابها و قاعدة التجاوز لا تجري بالاضافة إلى ذلك الآن لعدم التجاوز عنه كمالا يمكنه إحراز الطهارة فيه بالاستنجاء لانه يحتاج إلى زمان و هو من الاكوان المتخللة و لم يحرز الطهارة فيه فلا مناص من الحكم ببطلان الصلاة بمقتضى استصحاب النجاسة السابقة .( 1 ) لقاعدة الفراغ لصدق المضي و التجاوز عنها حقيقة إلا أنه يستنجى للصلوات الآتية إذ لا تجري فيها القاعدة لعدم صدق المضي والتجاز عنها حقيقة و لا تعبدا و إجراء القاعدة بالاضافة إلى الصلاة المتقدمة و إن كان يلزمه تحقق الاستنجاء و الطهارة لا محالة و إلا لم يحكم بصحة الصلاة إلا أن القاعدة لا تثبت لوازماتها قلنا إنها من الاصول أم قلنا إنها إمارة كما أخترناه في محله و ذلك لان المثبت لا دليل على اعتباره في شيء من الاصول و الامارات و حجية الامارات
1 - المروية في ب 44 من أبواب النجاسات من الوسائل .