الآتية ، لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد ( 1 ) .( مسألة 6 ) لا يجب الدلك ( 2 ) باليد في مخرج البول عند الاستنجاء ، و إن شك في خروج مثل المذي بني على عدمه ( 3 ) لكن الاحوط الدلك في هذه الصورة .
المثبتة تختص بما إذا كانت الامارة من نسح الحكاية و الاخبار كالخبر الواحد و نحوه لجريان السيرة العقلائية على الاخذ بكل من المداليل المطابقية و الالتزامية في الحكاية و الاخبار و تفصيل الكلام في ذلك موكول إلى محله .( 1 ) لكنك عرفت أنه بعيد ، إذ لا دليل عليه ، و أدلة الاستصحاب محكمة ( 2 ) لاطلاق الامر بالغسل أو الصب .( 3 ) الوجه في كفاية الصب و عدم اعتبار الدلك في المخرج إذا أحتمل أن يكون على البشرة ما يمنع عن وصول الماء أليه أحد أمرين .( أحدهما ) : استصحاب عدم طرو المانع على المحل و ذلك لانه يكفي في طهارته مجرد الصب عليه و لا ندري هل طرء عليه ما يمنع عن وصول الماء اليه أم لم يطرأ و مقتضى الاصل عدمه .
و قد ذكروا نظير ذلك في الطهارة الحدثية فيما إذا شك في جود الحاجب على بدنه كدم البق أو البرغوث أو غيرهما مما يمنع عن وصول الماء إلى البشرة و هذا لعله اعتمد عليه جمع غفير .
إلا أنه مندفع بأن أصالة عدم المانع لا أثر شرعي له إذ الطهارة إنما ترتبت على وصول الماء إلى البشرة و لم يترتب على عدم الحاجب و المانع في المحل .
نعم وصول الماء إلى البشرة لازم عقلي له و استصحاب عدم المانع لاثبات وصول الماء إلى البشرة مثبت لا اعتبار به .
و ( ثانيهما ) : دعوى أن سيرة المتدينين خلفا عن سلف و جيلا بعد جيل في الطهارة الحدثية و الخبثية قد جرت على عدم الاعتناء باحتمال وجود الحاجب