تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
( مسألة 7 ) إذا مسح مخرج الغائط بالارض ثلاث مرات كفى مع فرض زوال العين بها ( 1 ) . أو طرو المانع على المحل و هي متصلة بزمان المعصومين عليهم السلام و بعدم ردعهم عنها يستكشف رضائهم عليهم السلام بذلك و عليه لا يجب الدلك في الاستنجاء من البول و إن أحتمل وجود المانع على المحل كالمذى .و يرده أن المسلمين و إن كان عملهم الخارجي جاريا على عدم الفحص عن المانع و الحاجب إلا أنه مستند إلى أطمينانهم بعدمه أو إلى غفلتهم عنه بالكلية .و أما جريان سيرتهم علي ذلك عند احتمال وجود الحاجب على المحل فهو محقق بوجه و هذا هو الذي يترتب عليه الاثر في المقام إذا الكلام إنما هو في المانع المحتمل على المحل إذا استصحاب نجاسة المحل هو المحكم حتى يقطع بارتفاعها بالدلك أو بغيره .( 1 ) و ذلك للاطلاق فإن صحيحة زرارة : و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه و آله .( 1 ) مقيدة بأن تكون الاحجار ماسحة أو ممسوحة و كذلك روايته الاخرى : جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ( 2 ) حيث أن مسح العجان أعم من أن يكون الموضع ماسحا أو ممسوحا .نعم في موثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن التمسح بالاحجار فقال : كان الحسين بن علي عليه السلام يمسح بثلاثة أحجار ( 3 ) . و ظاهرها أن الاحجار إنما كانت ماسحة إلا أنها ليست بصدد بيان أن الاحجار تعتبر أن تكون ماسحة أو لا تعتبر و إنما هي حكاية فعل عن
1 - المروية في ب 9 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .2 - و 3 - المرويتان في ب 30 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .