تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 444
نمايش فراداده

و المني ( 1 ) يحكم عليها بأنها بول ، فلا يجب عليه الغسل ، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء ، فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء و الغسل عملا بالعلم الاجمالي .

هذا إذا كان ذلك بعد أن توضأ ، من الشك في صفة الخارج بالاضافة إلى النصف المشكوك كونه بولا أو مذيا و ليس من الشك في الخروج ( 1 ) بأن علم أنها نجسة و شك في أنها هل توجب الوضوء أو أنها مني يوجب الغسل ؟ قد حكم الماتن ( قده ) بوجوب الوضوء حينئذ كما حكم بالاحتياط و الجمع بين الوضوء و الغسل فيما إذا خرجت بعد الاستبراء من البول و أورد على ذلك بأن مورد الاخبار الواردة في المقام إنما هو البلل المردد بين البول و غير المني كالمذي بحيث لو كان خرج قبل الاستبراء حكم ببوليته و ناقضيته و لو خرج بعده حكم بطهارته و كونه من الحبائل .

و أما البلل المردد بين البول و المني فالاخبار شاملة له و مقتضى العلم الاجمالي في مثله هو الجمع بين الوضوء و الغسل هذا على أنا لو قلنا بشمول الاخبار للبلل المردد بينهما فمقتضاه الحكم بكونه منيا فيما إذا خرج بعد اللاستبراء من البول و ذلك لما تقدم من أن الروايات المتقدمة قد دلت على أن البلل الخارج بعد الاستبراء من البول ليس ببول و إذا نفينا بوليته ثبت لازمه و هو كونه منيا في المقام و الماتن لا يرضى بذلك و من ثمة حكم بوجوب الجمع بين الوضوء و الغسل حينئذ هذا و الصحيح ما أفاده الماتن ( قده ) و ذلك لان صحيحة محمد بن مسلم و موثقة سماعة المتقدمتين الدالتين على أن الجنب إذا بال و خرجت منه رطوبة مشتبهة وجب عليه الوضوء و الاستنجاء دون الاغتسال لان البول لم يدع شيئا بعد تقييدهما بغير صورة الاستبراء من البول للاخبار الدالة على أن البلل بعد الاستبراء لا توجب الوضوء و أنه من الحبائل تدلنا على أن احتمال كون البلل المردد بين