تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
البول و المني من المني المتخلف في الطريق ساقط لا يعباء به لان البول لم يدع شيئا فهو مقطوع العدم كما أن احتمال كونه منيا نزل من محله أو بولا كذلك مورد لاصالة العدم .نعم لا دافع لاحتمال كونه من البول المتخلف في الطريق و من ثمة حكم في الروايتين بوجوب الوضوء و الاستنجاء هذا فيما إذا كان المكلف جنبا و قد بال .و من ذلك يظهر الحال فيما إذا لم يكن جنبا و ذلك لانه لا خصوصية للجنابة فيما يستفاد من الروايتين فلنفرض أن المكلف لم يجنب قبل ذلك و لم يخرج منه المني حتى يحتمل أن يكون البلل الخارج منه منيا متخلفا في الطريق و إنما بال كما هو مفروض الماتن ( قده ) ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة فإن احتمال كونه بولا أو منيا نزلا من محلهما مندفع بأصالة العدم و احتمال كونه بولا متخلفا لا دافع له فالرطوبة محكومة بالبولية و الناقضية فلا يجب عليه إلا الوضوء فإذ قد عرفت ذلك ظهر لك أن ما ذكره الماتن هو الصحيح فإن من بال و لم يستبرء بالخرطات و خرجت منه الرطوبة المرددة بين البول و المني لم يحتمل في حقه أن تكون الرطوبة منيا تخلف في الطريق لعدم سبقه بالجنابة أو لو كان جنبا قبل ذلك فالبول لم يدع شيئا في الطريق .و أما احتمال أنها مني أو بول نزلا من محلهما فهو مندفع بأصالة العدم و لا يعتنى به بوجه .نعم احتمال أنه بول متخلف في الطريق مما لا دافع له لانه لم يستبرء على الفرض فالرطوبة الخارجة محكومة بالبولية و الناقضية و لا يجب على المكلف سوى الوضوء كما في المتن و أما إذا أستبرء بالخرطات فكما لا يحتمل أن تكون الرطوبة منيا متخلفا في الطريق كذلك لا يحتمل أن يكون بولا متخلفا لمكان الخرطات فيبقى احتمال كونها منيا أو بولا نزلا من محلهما و كل من هذين الاحتمالين في نفسه و إن كان موردا للاصل إلا أن دوران الامر بينهما و العلم الاجمالي بأنه بول أو مني يمنع