تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 447
نمايش فراداده

قوية و معه لا يجب عليه الغسل بعد الوضوء هذا و الصحيح ما أفاده الماتن ( قده ) و ذلك لما ذكرناه في محله من أن الاستصحاب إنما يجري في الكلي الجامع إذا لم يكن هناك أصل حاكم عليه كما إذا لم يكن المكلف متوضئا في مفروض الكلام .

و أما معه فلا مجال لاستصحاب الجامع لتعين الفرد الحادث و العلم بأنه من أي القبيلين تعبدا و توضيح الكلام في كبرى المسألة و تطبيقها على المقام : أن المستفاد من قوله ، عز من قائل : إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم .

و إن كنتم جنبا فأطهروا ( 1 ) أن الوضوء إنما هو وظيفة الجنب لانه مقتضى التفصيل الوارد في الاية المباركة .

و كذا الحال في الاخبار لما ورد من أن غسل الجنابة ليس قبله و لا بعده وضوء ( 2 ) فعلمنا من ذلك أن الادلة القائمة على وجوب الوضوء للمحدث مقيدة بغير الجنب لان غسل الجنابة لا يبقي مجالا للوضوء و حيث أن المكلف في مفروض المسألة لم يكن متوضئا قبل خروج الرطوبة المشتبهة و هو شاك في جنابته لاحتمال أن تكون الرطوبة بولا واقعا فمقتضى الاستصحاب عدم جنابته فهو محدث بالوجدان و ليس جنبا بالاستصحاب فيحكم عليه بوجوب الوضوء لتحقق موضوعه بضم الوجدان إلى الاصل .

و مع استصحاب عدم الجنابة لا مجال لاستصحاب كلي الحدث لانه أصل حاكم رافع للتردد و الشك فإن مقتضاه أن المكلف لم يجنب بخروج البلل و إن حدثه الاصغر باق بحاله .

بل يمكن أن يقال أن الرطوبة المشتبهة ليست بمني و ذلك ببركة الاستصحاب الجاري في الاعدام الازلية و لا يعارضه استصحاب عدم كونها بولا إذ المكلف محدث بالاصغر على الفرض و لا أثر للبول بعد الحدث حتى ينفى


1 - المائدة : 5 : 6

2 - المروية في ب 34 من أبواب الجنابة من الوسائل