تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و أما إذا خرجت منه قبل أن يتوضأ فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء ( 1 ) لان الحدث الاصغر معلوم و وجود موجب الغسل معلوم ، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء و عدم وجوب الغسل .عن جريان الاصل في أطرافه و معه لا مناص من الاحتياط بالجمع بين الغسل و الوضوء كما ذكره الماتن ( قده ) هذا فيما إذا كان المكلف متوضئا بعد الاستبراء بمكان من الوضوح .و أما إذا خرجت منه الرطوبة قبل أن يتوضأ فستسمع الكلام عليه في التعليقة الآتية إن شاء الله ( 1 ) قد يقال إن المقام من موارد استصحاب كلي الحدث و هو من استصحاب القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلى بناء على أن الحدث الاكبر و الاصغر متضادان بحيث لو طرء أحد أسباب الاكبر أرتفع الاصغر و ثبت الاكبر مكانه و ذلك لان الحدث بعد ما توضأ المكلف في مفروض المسألة مردد بين ما هو مقطوع البقاء و ما هو مقطوع الارتفاع لان الرطوبة المرددة على تقدير أن يكون بولا واقعا فالحدث مقطوع الارتفاع و على تقدير أن تكون منيا كذلك فهو مقطوع البقاء و مقتضى استصحاب الحدث الجامع بينهما المتيقن وجوده قبل الوضوء بقاء الحدث و معه يجب عليه الغسل بعد الوضوء حتى يقطع بارتفاع حدثه الثابت بالاستصحاب نعم إذا بنينا على أن الحدث الاكبر و الاصغر فردان من الحدث و هما قابلان للاجتماع أو أن الاكبر مرتبة قوية من الحدث و إذا طرأت أسبابه تبدلت المرتبة الضعيفة بالقوية لم يجر استصحاب كلي الحدث لانه من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي إذا المكلف بعد خروج البلل يشك في أن الحدث الاصغر هل قارنه الاكبر أو تبدل إلى مرتبة قوية أو أنه باق بحاله و مقتضى الاصل حينئذ أن الاصغر لم يحدث معه فرد آخر و أنه باق بحاله و لم يبدل إلى مرتبة