تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 3 -صفحه : 536/ 492
نمايش فراداده

الاستحاضة من النواقض

( السادس ) : الاستحاضة ( 1 ) القليلة ، بل الكثيرة و المتوسطة ، و إن أوجبتا الغسل أيضا ، و أما الجنابة فهي تنقض الوضوء ( 2 ) و أما بحسب الكبرى فلان الرواية كما مر إنما وردت لبيان حكمة التشريع و الجعل ، و الاطراد معتبر في الحكم و من ثمة أوجبنا الوضوء على النائم و إن علم بعدم خروج الريح منه و لا يحكم بارتفاع الطهارة فيمن له حالة الفتور و الاسترخاء إلا أن يعلم بالخروج على أن الرواية ضعيفة السند كما مر .

و ( منها ) : رواية دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام أن الوضوء لا يجب إلا من حدث و أن المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلاة ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغمى عليه أو يكون منه ما يجب منه أعادة الوضوء ( 1 ). و يرد عليه أن مؤلف كتاب الدعائم و إن كان من أجلاء أصحابنا إلا أن رواياته مرسلة و غير قابلة للاعتماد عليها بوجه ، على أن الرواية تشمل على انتقاض الطهارة بالاغماء فحسب ، و التعدي عنه إلى الجنون و السكر و غيرهما من الاسباب المزيلة للعقل يحتاج إلى دليل و على الجملة أن العمدة في المسألة هو الاجماع كما عرفت ( 1 ) يأتى تحقيق الكلام في أقسام الاستحاضة من القليلة و المتوسطة و الكثيرة في محله إن شاء الله و نبين هناك أن أيا منها يوجب الوضوء فانتظره .( 2 ) و ذلك للنص حيث ورد في صحيحة زرارة المتقدمة بعد السوأل عما ينقض الوضوء : ما يخرج من طرفيك الاسفلين : من الذكر و الدبر ، من الغائط و البول ، أو منى أو ريح والنوم حتى يذهب العقل


1 - المروية في ب 2 من أبواب نواقض الوضوء من المستدرك .