تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
أحتيج إلى استعمال تلك الكلمة مع أن النوم قد يطرء على الانسان من دون أن يحتاج إلى البيان نظرا إلى أن النوم و هو قاعد متكئ على الوسادة خلاف المعتاد إذ العادة المتعارفة في النوم هو الاضطجاع .و ( ثانيهما ) : أن قوله عليه السلام في ذيل الصحيحة : إذا خفي عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء .يدل على أن خفاء الصوت على المكلف هو العلة في انتقاض الوضوء و مقتضى إطلاقه عدم الفرق في ذلك بين أن يستند إلى النوم و بين استناده إلى السكر و نحوه من الاسباب المزيلة للعقل .و فيه أن الخفاء على نحو الاطلاق لم تجعل في الصحيحة مناطا للانتقاض و إنما دلت الصحيحة على أن خفاء الصوت في خصوص النائم كذلك و هذا لان الضمير في ( عليه ) راجع إلى الرجل النائم فلا دلالة في الصحيحة على أن مجرد خفاء الصوت ينقض الوضوء .و ( منها ) : ما رواه الصدوق في العلل و العيون عن الرضا عليه السلام قال : إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة و من النوم إلى أن قال : و أما النوم فإن النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كل شيء منه و أسترخى فكان أغلب الاشياء عليه فيما يخرج منه الريح فوجب عليه الوضوء لهذه العلة ( 1 ) و ذلك لوحدة الملاك حيث أن من ذهب عقله لسكر أو إغماء و نحوهما يسترخي مفاصله و يفتح منه كل شيء و الغالب في تلك الحالة خروج الريح كما في النائم بعينه فهو و من ذهب عقله سيان في المناط .و الاستدلال بهذه الرواية في المقام قابل للمناقشة صغرى و كبرى .أما بحسب الصغرى فلانه لم يعلم أن الجنون أو غيره من الاسباب المزيلة للعقل يستتبع الاسترخاء كالنوم .
1 - المتقدمة في ص 486