( الثانية ) : ما دل على أن المذي ينقض الوضوء مطلقا سواء أ كان عن شهوة أم لم يكن و ذلك كما رواه محمد بن أسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن المذي فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء منه و قال : إن عليا عليه السلام أمر المقداد بن الاسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم و أستحي أن يسأله فقال : فيه الوضوء ( 1 ) و بالاطلاق صرح في صحيحة يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمذي فهو في الصلاة من شهوة أو من شهوة قال : المذي منه الوضوء ( 2 ) .( الثالثة ) : الاخبار الدالة على التفصيل بين المذي الخارج بشهوة و بين الخارج لا عن شهوة بالنقض في الاول دون الاخير و ذلك كرواية أبى بصير قال : قلت لابيعبد الله عليه السلام المذي يخرج من الرجل ، قال : أحد لك فيه حدا ؟ قال .
قلت نعم جعلت فداك قال : فقال : إن خرج منك على شهوة فتوضأ و إن خرج منك على ذلك فليس عليك فيه وضوء ( 3 ) و صحيحة علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذي أ ينقض الوضوء ؟ قال : إن كان من شهوة نقض ( 4 ) و غيرهما من الاخبار .( الرابعة ) : ما ورد في عدم ناقضية المذي الخارج بشهوة و ذلك كصحيحة أبن أبى عمير عن واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس في المذي من الشهوة ، و لا من الانعاظ و لا من القبلة ، و لا من مس الفرج و لا من المضاجعة وضوء ، و لا يغسل منه الثوب و لا الجسد ( 5 ) . و الوجه في عدم إلحاقها بالمراسيل ما ذكرناه مرة من أن التعبير ،
1 - و
2 - و
3 - و
4 - المروية في ب 12 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .
5 - المروية في ب 9 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .