تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
( واحد ) إنما يصح فيما إذا كانت الواسطة جماعة من الرواة و لا نحتمل أن يكون الجميع موثقين بل لا أقل من أن يوجد فيهم ثقات لو لم يكن جلهم كذلك .بل التعبير بذلك ظاهر في كون الرواية مسلمة عنده و من هنا أرسلها إرسال المسلمات و هذا هو الحال في تعبيراتنا اليوم .و ما رواه الشيخ بأسناده عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال : أغتسلت يوم الجمعة بالمدينة و لبست أثوابي و تطيبت ، فمرت بي وصيفة ففخذت لها ، فأمذيت أنا و أمنت هي ، فدخلني من ذلك ضيق ، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال : ليس عليك وضوء و لا عليها غسل ( 1 ) و محل الاستشهاد بها هو قوله : ليس عليك وضوء .و أما نفيها الغسل عن الوصيفة فيأتى الكلام عليه في الكلام على غسل الجنابة إن شاء الله .و هذه الرواية واردة في المذي الخارج بشهوة بل موردها من أظهر موارد الخروج كذلك هذه هي الاخبار الواردة في المقام .و الطائفة الاولي الدالة على عدم انتقاض الوضوء بالمذي مطلقا و الطائفة الثانية الدالة على انتقاض الوضوء به متعارضتان .و النسبة بينهما هو التباين و الترجيح مع الطائفة الاولى من جهات : ( الاولى ) : أنها مشهورة و هي تقتضي ترجيحها على الطائفة الثانية بناء على أن الشهرة من المرجحات .( الثانية ) : أنها توافق العام الفوق و هي الاخبار الحاصرة للنواقض في البول و الغائط و الريح و المني والنوم لاقتضائها عدم انتقاض الوضوء بغيرها من الاسباب و موافقة السنة من المرجحات .
1 - المروية في ب 12 من أبواب نواقض الوضوء و 7 من أبواب الجنابة من الوسائل .